اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 277
و لو كانت مضرّة وجب إزالتها. (1) و لو أظلم بها الطريق، قيل: لا يجب إزالتها، (2) و يجوز فتح الأبواب المستجدّة فيها. (3)
لا حقّ له، و لاتّفاق الناس عليه في جميع الأعصار و الأمصار من غير نكير، و سقيفة بني ساعدة و بني النجّار أشهر من الشمس في رابعة النهار، و قد كانتا بالمدينة في زمن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
و يدخل في عدم اعتبار معارضة المسلم جاره، فليس له منعه ليخرج هواء، و ليكون الهواء بينهما، بل أيّهما سبق استحقّ و للآخر إخراج روشن فيما بقي من الهواء، و ليس للأوّل منعه و إن استلزم الإشراف عليه إلّا على الفرع السابق. و كذا يجوز للثاني الإخراج فوقه و تحته إذا لم يضرّ به. و حدّه في العلوّ أن لا يضرّ بالمارّ في الأوّل إن لم يكن له سقف، أو على سقفه إن كان. و لو أظلم الطريق بوضع الثاني أزيل خاصّة و إن كان لكلّ واحد أثر في الظلمة، لأن الضرر إنّما حصل بالثاني، و إن كان لو لا الأوّل لم يحصل.
قوله: «و لو كانت مضرّة وجب إزالتها».
(1) وجوب إزالتها لا يختصّ بواضعها، و إن كان الأمر فيه آكد، لكونه غاصبا، فإنّ إزالتها رفع لمنكر، فيجب على كلّ قادر المعاونة عليه بالقول و الفعل. و يأثم تارك السعي مع قدرته، كما في كلّ منكر.
قوله: «و لو أظلم بها الطريق قيل: لا يجب إزالتها».
(2) القائل بذلك الشيخ في المبسوط [1]. و موضع الخلاف ما إذا لم يذهب الضياء بالكلّيّة و إلّا منع إجماعا. و الضابط فيما عداه حصول التضرّر بالمارّة و لو لضعيف البصر، لأنّ جواز وضعه مشروط بعدم ضرر المارّة. و على هذا فالمنع إنّما يتوجّه إلى إطلاق الشيخ عدم تأثير الظلمة، لا إلى وجودها مطلقا. و لا فرق في التضرّر بين وقوعه ليلا و نهارا.
قوله: «و يجوز فتح الأبواب المستجدّة فيها».
(3) أي في الطرق النافذة، لأنّ المسلمين فيها شرع، فيجوز إحداث الأبواب إليها