responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 275

[و يلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك]

و يلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك و هي مسائل:

[الأولى: يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة إلى الطرق النافذة]

الأولى: يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة إلى الطرق النافذة، إذا كانت عالية لا تضرّ بالمارّة، (1)


ملكه، لدلالة اليد على الملكيّة، و الأصل عدم مالك آخر. و قد تنبّه لذلك [1] العلّامة في المختلف، و الشهيد في الدروس. و هو قويّ و يتفرّع عليه ما لو عاد و أقرّ به لآخر ثبت له و لم يغرم للأوّل، إذ لم يحكم له به.

قوله: «يجوز إخراج الرواشن- إلى قوله- بالمارّة».

(1) الروشن و الجناح يشتركان في إخراج خشب من حائط المالك إلى الطريق بحيث لا يصل إلى الجدار المقابل و يبنى عليها، و لو وصلت فهو الساباط. و ربّما فرّق بينهما بأنّ الأجنحة ينضمّ إليها مع ما ذكر أن توضع لها أعمدة من الطريق.

و المرجع في التضرّر و عدمه إلى العرف. و يعتبر في المارّة ما يليق بتلك الطريق عادة، فإن كانت ممّا يمرّ عليها الفرسان اعتبر ارتفاع ذلك بقدر لا يصدم الرمح على وضعه مما لا عادة. و اعتبر في التذكرة مروره ناصبا رمحه، لأنّه قد يزدحم الفرسان فيحتاج إلى نصب الرماح [2]. و نفاه في الدروس [3] لندوره، و لإمكان اجتماعهم مع إمالته على وجه لا يبلغهم. و هو أقوى. و إن كانت ممّا يمرّ فيها الإبل اعتبر فيها مروره محمّلا و مركوبا، و على ظهره محملا إن أمكن مرور مثل ذلك عادة. و هكذا يعتبر ما تجري العادة بمروره على تلك الطريق.

و تقييده بتضرّر المارّة يدلّ بمفهومه على عدم اعتبار تضرّر غيرهم، كما لو تضرّر


[1] المشار إليه بذلك ما قبل الاستدراك بقوله: (نعم). راجع المختلف: 477 و الدروس: 378.

[2] التذكرة 2: 182.

[3] الدروس: 380.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست