responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 274

و إذا قال المدّعى عليه: صالحني عليه، لم يكن إقرارا، لأنّه قد يصحّ مع الإنكار. (1) أمّا لو قال: بعني أو ملّكني، كان إقرارا. (2)


تخوم الأرض. و لا فرق في صحّة ذلك بين جعله عوضا بعد المنازعة و بين إيقاعه ابتداء.

و قد أطلق المصنّف و غيره حكم الماء من غير أن يشترطوا مشاهدته ليرتفع الغرر. و لا بأس باعتباره، لاختلاف الأغراض بقلّته و كثرته.

و لو كان ماء مطر اختلف بكبر محلّه و صغره، فمعرفته تكون بمعرفة محلّه.

و حيث يقع السطح أو يحتاج الساقية إلى إصلاح وجب على المالك الإصلاح، لتوقّف الحقّ عليه، و ليس على المصالح مساعدته.

قوله: «و إذا قال المدّعى عليه- إلى قوله- مع الإنكار».

(1) أشار بالتعليل إلى الردّ على بعض العامّة [1]، حيث زعم أنّ الصلح لا يصحّ إلّا مع الإقرار، و فرّع عليه أنّ المدّعى عليه قبل الإقرار لو قال: صالحني على العين التي ادّعيتها يكون ذلك منه إقرارا، لأنّه طلب منه التمليك، و ذلك يتضمّن الاعتراف بالملك، فصار كما لو قال: ملّكني. و لمّا كان عندنا الأصل ممنوعا، لجواز الصلح مع الإقرار و الإنكار، لم يكن طلبه إقرارا.

قوله: «أمّا لو قال: بعني أو ملّكني كان إقرارا».

(2) لأنّه صريح في التماس التمليك، و هو ينافي كونه ملكا له، لاستحالة تحصيل الحاصل. و لا شبهة في كونه إقرارا بعدم ملك المقرّ، و كونه ملكا لغيره في الجملة، أمّا كونه ملكا لمن طلب منه البيع و التمليك ففيه نظر، من كونه أعمّ من ملكه، إذ قد يكون وكيلا، و إذا احتمل اللفظ الأمرين لم يحصل المقتضي للملك الذي كان منتفيا، لأصالة عدمه. و بالجملة: فمرجع الإقرار إلى كونه مالكا للبيع لا مالكا للمبيع، لأنّه أخصّ، فلا يدلّ عليه العامّ.

نعم، لو اقترن بذلك كون المطلوب بيعه تحت يد المخاطب ترجّح جانب


[1] فتح العزيز 10: 302.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست