responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 261

و يصحّ مع الإقرار و الإنكار، (1)


عقود خمسة [1]. و هو مذهب الشافعي [2]، فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم، و فرع الإجارة إذا وقع على منفعة مقدّرة بمدّة معلومة بعوض معلوم، و فرع الهبة إذا تضمّن ملك العين بغير عوض، و فرع العارية إذا تضمّن إباحة منفعة بغير عوض، و فرع الإبراء إذا تضمّن إسقاط دين أو بعضه.

و نبّه بقوله: «و إن أفاد فائدته» على أنّ إفادة عقد فائدة عقد آخر لا تقتضي كونه من أفراده، مع دلالة الدليل على استقلاله بنفسه، كغيره من العقود. فعلى المختار هو عقد لازم، لدخوله في عموم الأمر، و على قول الشيخ يلحقه حكم ما ألحق به من العقود في ذلك الفرد الذي ألحق به فيه.

قوله: «و يصحّ مع الإقرار و الإنكار».

(1) هذا عندنا موضع وفاق، و لإطلاق النصوص الدالّة عليه [3]. و نبّه بذلك على خلاف الشافعي حيث منعه مع الإنكار [4]، نظرا إلى أنّه عاوض على ما لم يثبت له، فلم تصحّ المعاوضة، كما لو باع مال غيره. و نحن نمنع بطلان المعاوضة على ما لم يثبت بالصلح، فإنّه عين المتنازع، و الفرق بينه و بين البيع ظاهر، فإنّ ذلك تصرّف في مال الغير بغير إذنه، بخلافه هنا، و لأنّ مبنى شرعيّته عندنا و عنده على قطع التنازع، و هو شامل للحالين.

و صورة الصلح مع الإقرار ظاهرة، و أمّا مع الإنكار فبأن يدّعي شخص على غيره دينا أو عينا، فينكر المدّعى عليه، فيصالحه على مال آخر، أو على بعض المدّعى به، أو على غير ذلك من نفعة و غيرها.

و المراد بصحّة الصلح مع الإنكار صحّته بحسب الظاهر، و أمّا بحسب نفس الأمر فلا يستبيح كلّ منهما ما وصل إليه بالصلح، و هو غير محقّ. فإذا أنكر المدّعى


[1] المبسوط 2: 288.

[2] المجموع 13: 385- 387.

[3] راجع الوسائل 13: 164 ب «3» من أبواب أحكام الصلح.

[4] الأمّ 3: 221 و 7: 112، مختصر المزنيّ 105- 106.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست