responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 262

إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا. (1).


عليه المدّعى به ظاهرا، و صولح على قدر بعض ما عليه في الواقع، أو ببعض العين، أو بمال آخر، لم يستبح المنكر ما بقي له من مال المدّعي عينا و دينا، حتى لو كان قد صالح عن العين بمال آخر فهي بأجمعها في يده مغصوبة، و لا يستثنى له منها مقدار ما دفع، لعدم صحّة المعاوضة في نفس الأمر. و كذا لو انعكس، و كان المدّعي مبطلا في نفس الأمر، لم يستبح ما صولح به من عين و دين. و إنّما حكمهم بالصّحة بحسب ظاهر الشرع، لاشتباه المحقّ من المبطل، لأنّ هذا كلّه أكل مال بالباطل. و إنّما صالح المحقّ المبطل دفعا لدعواه الكاذبة، و قد يكون استدفع بالصلح ضررا عن نفسه أو ماله، و مثل هذا لا يعدّ تراضيا يبيح أكل مال الغير.

نعم، لو كانت الدعوى مستندة إلى قرينة تجوّزها، كما لو وجد المدّعي بخطّ مورّثه أن له حقّا على أحد، أو شهد له من لا يثبت بشهادته الحقّ، و لم يكن المدّعي عالما بالحال، و توجّهت له اليمين على المنكر، فصالحه على إسقاطها بمال، أو على قطع المنازعة، فالمتّجه صحّة الصلح في نفس الأمر، لأنّ اليمين حقّ يصحّ الصلح على إسقاطها. و مثله ما لو توجّهت الدعوى بالتهمة حيث يتوجّه اليمين على المنكر و لا يمكن ردّها.

قوله: «إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا».

(1) هذا لفظ الحديث النبويّ [1] و فسّر تحليل الحرام بالصلح على استرقاق حرّ أو استباحة بضع لا سبب لإباحته غيره، أو ليشربا أو أحدهما الخمر، و نحو ذلك، و تحريم الحلال بأن لا يطأ أحدهما حليلته، أو لا ينتفع بما له، و نحو ذلك. و الاستثناء على هذا متّصل، لأنّ الصلح على مثل هذه باطل ظاهرا و باطنا.

و فسّر بصلح المنكر على بعض المدّعى أو منفعته أو بدله، مع كون أحدهما عالما ببطلان الدعوى، كما سبق تحريره. و الاستثناء عليه يكون منقطعا، للحكم بصحّته ظاهرا، و إنّما هو فاسد في نفس الأمر، و الحكم بالصّحة و البطلان إنّما يطلق على ما


[1] المتقدّم في ص: 259 الهامش رقم (3).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست