responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 251

و كذا لو جاء المكفول و سلّم نفسه. (1)

[فرع لو قال الكفيل: أبرأت المكفول]

فرع لو قال الكفيل (2): أبرأت المكفول، فأنكر المكفول له، كان القول قوله، فلو ردّ اليمين إلى الكفيل فحلف، برئ من الكفالة، و لم يبرأ المكفول من المال.


ذلك مستثنى من تحريم نبشه.

قوله: «و كذا لو جاء المكفول و سلّم نفسه».

(1) أي سلّم نفسه للمكفول له تسليما تامّا، فإنّ الكفيل يبرأ بذلك، لحصول الغرض و هو ردّه إلى المكفول له. و لا فرق بين وصوله إلى يده بالكفيل و غيره. و قيده في التذكرة بما إذا سلّم نفسه عن جهة الكفيل، فلو لم يسلّم نفسه عن جهته لم يبرأ، لأنّه لم يسلّمه إليه و لا أخذ [1] من جهته [2]. و أطلق في موضع آخر منها البراءة كما هنا [3]. و هو أجود.

و لو سلّمه أجنبيّ عن الكفيل فكذلك. و لو لم يكن عنه فالوجهان، إلّا أنّه في التذكرة جزم هنا بالتفصيل، و زاد أنّه لا يجب على المكفول له قبوله إلّا أن يكون التسليم صادرا عن إذن الكفيل، محتجّا بعدم وجوب قبض الحقّ إلّا ممّن عليه، لكن لو قبل برئ الكفيل [4].

و في كلّ من هذه الفروع نظر. و إطلاق المصنّف و جماعة يقتضي عدم الفرق.

و لعلّه أوجه. و كلام التذكرة مختلف، و سياقه يقتضي التفريع عند الشافعيّة، و أنّه لا يرتضيه، إلّا أنّ عبارته وقعت مختلفة.

قوله: «لو قال الكفيل. إلخ».

(2) إنّما كان القول قول المكفول له لأصالة بقاء الحقّ مع اعتراف الكفيل بثبوته ابتداء، لاقتضاء دعوى الإبراء ذلك. هذا مع عدم البيّنة للكفيل على الإبراء.


[1] في المصدر: «و لا أحد.».

[2] التذكرة 2: 101.

[3] التذكرة 2: 101.

[4] التذكرة 2: 101.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست