responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 250

و لو تكفّل (1) لرجلين برجل، ثمَّ سلّمه إلى أحدهما، لم يبرأ من الآخر.

[السادسة: إذا مات المكفول، برئ الكفيل]

السادسة: إذا مات المكفول، برئ الكفيل. (2)


تسليمه عن نفسه؟ وجهان يأتي مثلهما فيما لو سلّم نفسه أو سلّمه أجنبي. و مثله يأتي في وجوب قبول المكفول له قبضه عمّن لم يسلّم، إذ لا يجب عليه قبول الحقّ ممّن ليس عليه لو بذله، و من حصول الغرض و هو التسليم. و ظاهر إطلاق المصنّف و جماعة [1] الاجتزاء به مطلقا. و هو متّجه.

و القول بعدم البراءة للشيخ [2] ((رحمه اللّه)) محتجّا بتغاير الحقّين، و لأنّه لا دليل عليه و هو ضعيف. و تظهر الفائدة لو ظهر بعد تسليم الأوّل.

قوله: «و لو تكفّل. إلخ».

(1) الفرق بينه و بين السابق واضح، فان العقد هنا مع الاثنين بمنزلة عقدين، فهو كما لو تكفّل لكلّ واحد منهما على انفراده، و كما لو ضمن دينين لشخصين فأدّى دين أحدهما، فإنّه لا يبرأ من دين الآخر، بخلاف السابق، فإنّ الغرض من كفالتهما معا إحضاره و قد حصل.

قوله: «إذا مات المكفول برئ الكفيل».

(2) أمّا براءته بموته فلأنّ متعلّق الكفالة النفس و قد فاتت بالموت، و لأنّ المتبادر من الكفالة إنّما هو الإحضار في حال الحياة، فيحمل الإطلاق عليه.

و يمكن الفرق بين أن يكون قد قال في عقد الكفالة: كفلت لك حضور بدنه، أو حضور نفسه، أو حضوره، فيجب في الأوّل إحضاره ميّتا إن طلبه منه، و إلّا فلا. و يبني الثاني على أنّ الإنسان ما هو؟ فإن كان الهيكل المحسوس فكذلك، و إلّا فلا، إلّا أنّ هذا يضعف بانتفاء الفائدة في إحضار الميّت. هذا كلّه إذا لم يكن الغرض الشهادة على صورته، و إلّا وجب إحضاره ميّتا مطلقا حيث تمكّن الشهادة عليه، بأنّ لا يكون قد تغيّر بحيث لا يعرف. و لا فرق في ذلك بين كونه قد دفن و عدمه، لأنّ


[1] منهم العلامة في التذكرة 2: 101، و الفخر في الإيضاح 2: 101، و الشهيد في اللمعة: 85.

[2] المبسوط 2: 339.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست