responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 174

[الأوّل: في الضامن]

الأوّل: في الضامن.

و لا بدّ أن يكون مكلّفا، جائز التصرّف. فلا يصحّ ضمان الصبي، و لا المجنون.

و لو ضمن المملوك، لم يصحّ، إلّا بإذن مولاه. (1) و يثبت ما ضمنه في ذمّته لا في كسبه، إلّا أن يشترطه في الضمان بإذن مولاه.


الاختلاف باختلاف الوجهين. و لكن لمّا اشتهر المعنى المطلق و خفي مطلق المعنى، لوحظت الحقيقة و المجاز باعتبار المشتهر خاصّة. و فيه بحث.

قوله: «و لو ضمن المملوك لم يصحّ، إلّا بإذن مولاه. إلخ».

(1) الكلام هنا يقع في مواضع:

أحدها: ضمان العبد بغير إذن سيّده، و في صحته قولان:

أحدهما- و به قطع المصنف من غير نقل خلاف-: عدم الصّحة، لأنّ العبد لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ كما وصفه اللّه تعالى [1] به، و ذمّته مملوكة للمولى، فلا يملك إثبات شيء فيها إلّا بإذنه، و لأنّ الضمان يستلزم إثبات مال في الذمّة، فيمنع منه بدون إذن المولى، كما يمنع من النكاح لذلك. [2]

و يرد على الأوّل: ضمانه لما أتلفه أو غصبه أو جناه في ذمّته بغير إذن المولى، فلو توقّف شغل ذمّته مطلقا على إذن المولى لم يلزم هنا شيء. إلّا أن يقال: إنّ ذلك لا يعدّ التزاما، بل هو حكم شرعيّ مبنيّ على القهر، بسبب وقوعه بغير اختيار مستحقّه، و من ثمَّ لزم ذلك الصبيّ و المجنون أيضا، مع عدم صحّة ضمانهما إجماعا.

و على الثاني: منع كون مطلق إثبات المال في ذمّته ممتنعا [3]، و هل هو إلّا محلّ النزاع؟ و التمثيل بالنكاح لا يتمّ، لبطلان القياس، و منع كون المانع فيه استلزامه لإثبات المال في الذمّة. و من ثمَّ امتنع و إن عرى العقد عن المهر، بل و إن بذله


[1] سورة النحل: 75.

[2] كذا في «س» و «و». و في غيرهما: (كذلك).

[3] في ما لدينا من النسخ الخطيّة: (ممتنع). و لعلّه سهو من النّساخ.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست