responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 173

[القسم الأوّل في ضمان المال ممّن ليس عليه للمضمون عنه مال]

القسم الأوّل في ضمان المال ممّن ليس عليه للمضمون عنه مال. و هو المسمّى بالضمان بقول مطلق. (1) و فيه بحوث ثلاثة:


قوله: «ضمان المال ممّن ليس عليه للمضمون عنه مال. و هو المسمّى بالضمان بقول مطلق.»

(1) لمّا كان الضّمان بالمعنى الأعمّ منقسما إلى الأقسام الثلاثة، انقسام الكلّي إلى جزئيّاته، فإطلاقه على كلّ واحد منها بطريق الحقيقة، فيصحّ إطلاق الضمان على الحوالة و الكفالة حقيقة، إلّا أن المعنى المتبادر من الضمان شرعا، عند إطلاق لفظه من غير قيد، هو الضمان ممّن ليس عليه مال للمضمون، و هو المعنى الأخصّ له.

و أمّا الآخران، و هما الحوالة و الكفالة، فإنما يفهم منهما معنى الضمان مع انضمام لفظ آخر إليه، و هو ضمان النفس، أو ضمان مشغول الذمّة للمضمون، و نحو ذلك.

و لكن يبقى فيه إشكال، و هو أنّ ذلك يقتضي كون إطلاق الضمان عليهما ليس على وجه الحقيقة، لأنّ من علاماتها صحّة الإطلاق من غير قيد، كما أنّ توقّف فهم المعنى المراد من اللفظ على قيد ينضمّ إليه دليل المجاز، فكيف يجتمع كونهما من أفراد الكلّي بطريق الحقيقة، و افتقارهما مع ذلك في صحّة الإطلاق إلى التقييد؟

و جوابه: أنّ المنقسم إليهما- بحيث صارا فردين له بطريق الحقيقة- هو مطلق الضمان، و ذلك لا ينافي كونهما مجازين بالنظر إلى الضمان المطلق الذي هو قسيمهما.

و الحاصل: أنّه فرق بين الشيء المطلق و مطلق الشيء. و مثل هذا البحث يأتي في الماء، فإنّهم قسموا مطلق الماء إلى الماء المطلق و المضاف، مع أنّ إطلاق الماء على في الماء، فإنّهم قسموا مطلق الماء إلى الماء المطلق و المضاف، مع أنّ إطلاق الماء على المضاف بطريق المجاز، لافتقاره إلى القيد، إلّا أنّه فرد حقيقة من مطلق الماء. و منشأ

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست