اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 4 صفحة : 124
و لو باع الحاكم أو أمينه مال المفلّس، ثمَّ طلب بزيادة، لم يفسخ العقد. و لو التمس المشتري الفسخ، لم يجب عليه الإجابة، لكن تستحبّ. (1)
و يجرى عليه نفقته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته، و يتّبع في ذلك عادة أمثاله، إلى يوم قسمة ماله، فيعطى هو و عياله نفقة ذلك اليوم. (2)
و لو مات قدّم كفنه على حقوق الغرماء، و يقتصر على الواجب منه. (3)
باللّبد و الحصير القليل القيمة [1]». و لا فرق في المستثنيات بين كونها عين مال بعض الغرماء و عدمه عندنا.
قوله: «و لو باع الحاكم أو أمينه مال المفلّس- إلى قوله- لكن تستحب».
(1) لا ريب في استحباب الإجابة إلى كلّ إقالة، فهنا أولى، و لكن لا يجب، لأنّه صار حقّه. هذا إذا لم يكن البيع بخيار للبائع، و إلّا جاز الفسخ. و في وجوبه نظر، أقربه ذلك، و إن كان قد بيع بثمن المثل، للقدرة على تحصيل الزيادة بالفسخ، فيكون كما لو طلب بزيادة عن ثمن المثل قبل البيع.
قوله: «و يجرى عليه نفقته- إلى قوله- نفقة ذلك اليوم».
(2) الظاهر أنّ المراد بعادة أمثاله من هو في مثل شرفه وضعته و باقي أوصافه بحسب ما هو عليه الآن. و لو مات بعض من ينفق عليه في أثناء النهار ففي ارتجاع بقيّة نفقته نظر، من أنّ النفقة تمليك مطلق، أو بشرط استجماع شرائط الاستحقاق زمانها. و سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- الكلام فيه.
قوله: «و لو مات قدّم كفنه على حقوق الغرماء و يقتصر على الواجب منه».
(3) و كذا يقدّم كفن من تجب نفقته عليه ممّن يجب تكفينه عليه قبل الإفلاس.