responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 124

و لو باع الحاكم أو أمينه مال المفلّس، ثمَّ طلب بزيادة، لم يفسخ العقد. و لو التمس المشتري الفسخ، لم يجب عليه الإجابة، لكن تستحبّ. (1)

و يجرى عليه نفقته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته، و يتّبع في ذلك عادة أمثاله، إلى يوم قسمة ماله، فيعطى هو و عياله نفقة ذلك اليوم. (2)

و لو مات قدّم كفنه على حقوق الغرماء، و يقتصر على الواجب منه. (3)


باللّبد و الحصير القليل القيمة [1]». و لا فرق في المستثنيات بين كونها عين مال بعض الغرماء و عدمه عندنا.

قوله: «و لو باع الحاكم أو أمينه مال المفلّس- إلى قوله- لكن تستحب».

(1) لا ريب في استحباب الإجابة إلى كلّ إقالة، فهنا أولى، و لكن لا يجب، لأنّه صار حقّه. هذا إذا لم يكن البيع بخيار للبائع، و إلّا جاز الفسخ. و في وجوبه نظر، أقربه ذلك، و إن كان قد بيع بثمن المثل، للقدرة على تحصيل الزيادة بالفسخ، فيكون كما لو طلب بزيادة عن ثمن المثل قبل البيع.

قوله: «و يجرى عليه نفقته- إلى قوله- نفقة ذلك اليوم».

(2) الظاهر أنّ المراد بعادة أمثاله من هو في مثل شرفه وضعته و باقي أوصافه بحسب ما هو عليه الآن. و لو مات بعض من ينفق عليه في أثناء النهار ففي ارتجاع بقيّة نفقته نظر، من أنّ النفقة تمليك مطلق، أو بشرط استجماع شرائط الاستحقاق زمانها. و سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- الكلام فيه.

قوله: «و لو مات قدّم كفنه على حقوق الغرماء و يقتصر على الواجب منه».

(3) و كذا يقدّم كفن من تجب نفقته عليه ممّن يجب تكفينه عليه قبل الإفلاس.


[1] التذكرة 2: 57.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست