responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 122

و إذا لم يوجد من يتبّرع بالبيع، و لا بذلت الأجرة من بيت المال، وجب أخذها من مال المفلّس، (1) لأنّ البيع واجب عليه. و لا يجوز تسليم مال المفلّس إلّا مع قبض الثمن، و إن تعاسرا تقابضا معا. (2)


لكونه مال المفلّس، و مصروفا إلى الغرماء. و يمكن مع ذلك الاستحباب، لأنّ الحاكم بحجره على المفلّس أسقط اعتباره، و كان كوكيله، و حقّ الغرماء الاستيفاء من القيمة، و هي حاصلة بنظر الحاكم. و الحاصل: أنّه يفوّض إليهم التعيين، فإن اتّفقوا عليه و إلّا عيّن هو. هذا إذا كان معيّن كلّ واحد متطوّعا أو بأجرة متّحدة، و إلّا قدّم المتبرّع و قليل الأجرة مع صلاحيّته لذلك. و هذا في الحقيقة لا يخرج عن تعيين الحاكم.

قوله: «و إذا لم يوجد من يتبرّع بالبيع، و لا بذلت الأجرة من بيت المال.

وجب أخذها من مال المفلّس».

(1) مقتضى العبارة جواز بذلها من بيت المال- و به صرّح العلّامة في التذكرة- لأنّه معدّ للمصالح و هذا من جملتها [1]. و معنى قوله: «و لا بذلت من بيت المال» أنّه إذا لم يكن في بيت المال سعة، إمّا لعدمه، أو للاحتياج إلى صرفه إلى ما هو أهمّ من ذلك، جاز أخذها من مال المفلّس، لأنّ البيع حقّ عليه. و في القواعد أطلق أنّ الأجرة على المفلّس [2]. و ما هنا أجود.

قوله: «و لا يجوز تسليم مال المفلّس إلّا مع قبض الثمن. و إن تعاسرا تقابضا معا».

(2) هذا الحكم واضح، فإنّ مال الغير يجب الاحتياط فيه كذلك. و هل الحقّ في ذلك منحصر في المفلّس و الغرماء، فيجوز مع رضاهم؟ يحتمله، لأنّ الحقّ الآن منحصر فيهم، و عدمه، لجواز ظهور غريم آخر يتعلّق دينه بالمال. و هو أجود.


[1] التذكرة 2: 56.

[2] قواعد الأحكام 1: 173.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست