responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 121

و أن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه (1)، و بعده بالرهن، لانفراد المرتهن به. (2)

و أن يعوّل على مناد يرتضي به الغرماء و المفلّس، دفعا للتهمة، فإن تعاسروا عيّن الحاكم. (3)


أخبر بقيمة متاعه، و أعرف بجيّده من غيره، فيتكلّم عليه و يخبر بقدره، و يعرف المعيب من غيره، و ربّما كان أكثر للرغبة فيه، و أبعد عن التهمة، و أطيب لنفس المفلّس.

قوله: «و أن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه».

(1) جعل هذا من المستحبّ ليس بواضح، بل الأجود وجوبه، لئلّا يضيع على المفلّس و على الغرماء، و لوجوب الاحتياط على الأمناء و الوكلاء في أموال مستأمنيهم، فهنا أولى، لأنّ ولاية الحاكم قهريّة، فهي أبعد عن مسامحة المالك. و حينئذ فيبدأ بما يخاف عليه الفساد عاجلا كالفاكهة، ثمَّ بالحيوان، ثمَّ بسائر المنقولات، ثمَّ بالعقارات. هذا هو الغالب. و قد يعرض لبعض ما يستحقّ التأخر التقدّم بوجه.

قوله: «و بعده بالرهن لانفراد المرتهن به».

(2) و لأنّه ربّما زادت قيمته عن الدّين فيضمّ الباقي إلى مال المفلّس، و ربّما نقصت فيضرب المرتهن بباقي دينه مع الغرماء. و في حكم الرهن العبد الجاني، لتعلّق حقّ المجنيّ عليه برقبته و اختصاصه، و ربّما فضل منه فضلة كالرهن. و يفارقه بأنّه لو قصر عنها لم يستحقّ المجنيّ عليه الزائد، لأنّ حقّه لم يتعلّق بالذمّة بل بالعين، بخلاف الرهن فإنّه متعلّق بهما. و هذا التقديم يناسب الاستحباب، لأنّ الغرض منه معرفة الزائد و الناقص، و هو يحصل قبل القسمة. و في التذكرة [1] قدّمه على بيع المخوف.

و ما هنا أولى.

قوله: «و أن يعوّل على مناد يرتضي به الغرماء و المفلّس دفعا للتهمة، فإن تعاسروا عيّن الحاكم».

(3) هذا الحكم ينبغي أن يكون على سبيل الوجوب، لأنّ الحقّ في ذلك لهم،


[1] التذكرة 2: 55.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 4  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست