responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 92

خصوصا أو من نصبه الإمام. و التأخّر عنه كبيرة.

و إذا قام به من فيه غناء، سقط عن الباقين (1)، ما لم يستنهضه الإمام على التعيين.

و الفرار في حربهم، كالفرار في حرب المشركين، و تجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا.

و من كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها، جاز الإجهاز على جريحهم و اتباع مدبرهم، و قتل أسيرهم.

و من لم يكن له فئة، فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم، فلا يتبع لهم مدبر، و لا يجهز على جريحهم، و لا يقتل لهم مأسور.

[مسائل]

مسائل:

[الاولى: لا يجوز سبي ذراري البغاة]

الاولى: لا يجوز سبي ذراري البغاة، و لا تملّك نسائهم إجماعا.


و الاثنين و العشرة فليسوا أهل بغي، بل قطّاع طريق. و يعتبر مع ذلك خروجهم عن قبضة الإمام منفردين عنه في بلد أو بادية، فلو كانوا معه فليسوا بأهل بغي، و أن يكون لهم تأويل سائغ عندهم، و إلّا فهم قطّاع طريق حكمهم حكم المحارب.

قوله: «و إذا قام به من فيه غناء سقط عن الباقي».

(1) الغناء- بفتح الغين المعجمة- النفع و الإجزاء. و الكلام في هذه الأحكام كما تقدّم في حرب المشركين [1].


[1] في أول كتاب الجهاد.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست