responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 83

المقاومة، أو لما يحصل به الاستظهار (1)، أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربّص.

و متى ارتفع ذلك، و كان في المسلمين قوّة (2) على الخصم، لم يجز.

و يجوز الهدنة أربعة أشهر. و لا يجوز أكثر من سنة، على قول مشهور (3).


قوله: «أو لما يحصل به الاستظهار».

(1) أي لرجاء حصول ذلك، كزيادة القوة.

قوله: «و متى ارتفع ذلك و كان في المسلمين قوّة. إلخ».

(2) أشار بقوله «ذلك» إلى المذكور سابقا، و هو اعتبار المصلحة، أي و متى ارتفعت المصلحة في الهدنة لم يجز، لوجوب قتال المشركين في كلّ عام إلى أن يسلموا، أو يدخلوا في الذمّة إن كانوا من أهلها، و ذلك لا يسمّى هدنة. و المراد بالهدنة الممتنعة ما زادت مدّتها عن أربعة أشهر، لأنّ الهدنة أربعة أشهر جائزة مع المصلحة و بدونها، لأن اللّٰه تعالى سوّغ ترك الحرب في هذه المدة في آية السياحة [1]. و إنّما ترك القيد، اتّكالا على ما يذكره عن قريب. و الحاصل أنّ ترك القتال أربعة أشهر سائغ بالمهادنة و غيرها، فإذا طلبوا المهادنة ذلك القدر كان سائغا. و في جوازها أكثر من ذلك خلاف يأتي.

قوله: «و لا يجوز أكثر من سنة على قول مشهور».

(3) تحريم المهادنة و ترك القتال مع المكنة أكثر من سنة ممّا لا خلاف فيه، و قد صرّح في التذكرة [2] بالإجماع على عدم جوازها أكثر من سنة، كما أنّ جوازها أربعة أشهر فما دون إجماعي أيضا، و إنّما الخلاف فيما بين المدّتين، فنسبة المصنّف الحكم الأوّل إلى الشهرة ليس بجيّد. و كأنّ الباعث له على ذلك استضعاف دليله، مع عدم تحقّق الإجماع عنده، و إن لم يعلم بالمخالف، فإنّ ذلك لا يكون إجماعا، كما نبّه عليه


[1] التوبة: 2.

[2] التذكرة 1: 447.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست