responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 63

و الجيش يشارك السريّة في غنيمتها إذا صدرت عنه (1). و كذا لو خرج منه سريّتان. أمّا لو خرج جيشان من البلد الى جهتين، لم يشرك أحدهما الآخر. و كذا لو خرجت السريّة من جملة عسكر البلد، لم يشركها العسكر، لأنّه ليس بمجاهد.

و يكره تأخير قسمة الغنيمة (2) في دار الحرب، إلّا لعذر.


على الوصف عند الحيازة، أو يعتبر كونه كذلك عند القسمة، لأنّه محل اعتبار الفارس و الراجل ليدفع إليهما حقهما، فالذي اختاره المصنف و أكثر الجماعة الأوّل، و هو واضح على القول بأنّه يملك بها، فلا يتحقق الملك إلّا بذلك. و ينبّه على اعتبار الثاني استحقاق المولود، و المدد اللاحق بعد الغنيمة و قبل القسمة. و اختاره المحقّق الشيخ علي [1]، و لا بأس به. و قد اختلفت نسخ القواعد في هذه المسألة، ففي بعضها اعتبار الحيازة لا القسمة كما هنا، و في بعضها اعتبارها إلى القسمة، فلا بدّ من وجوده فارسا في الحال بأسرها من الحيازة إلى القسمة، و في بعضها اعتبار الحيازة أو القسمة، و ظاهر الاكتفاء بأحدهما. و يحتمل أن يكون موضع تردّد، و اختيار «أو» لينبه على القولين المتقدمين الدالّين على أنّ وقت الملك هل هو الحيازة أو القسمة؟.

قوله: «و الجيش يشارك السريّة في غنيمتها إذا صدرت عنه».

(1) و كذا تشاركه السريّة في غنيمته، و هو موضع وفاق، فلا وجه لتركه.

و كذا لو تعدّدت السّرايا الصادرة من جيش واحد، فإنّ كلّا منها يشارك الآخر. و مثله الرسول المنفذ من الجيش لمصلحة، و الدليل، و الطليع، و الجاسوس، و نحوهم.

قوله: «و يكره تأخير قسمة الغنيمة. إلخ».

(2) لا إشكال في جواز القسمة حيث شاء، و إنّما الخلاف في الأولوية، فالمشهور


[1] جامع المقاصد 3: 417.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست