responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 60

[الثالث: في قسمة الغنيمة]

الثالث: في قسمة الغنيمة.

يجب أن يبدأ بما شرطه الإمام، كالجعائل و السلب (1)، إذا شرط للقاتل، و لو لم يشرط لم يختص به.

ثمَّ بما يحتاج اليه من النفقة مدّة بقائها حتى تقسّم، كأجرة الحافظ و الراعي و الناقل، و بما يرضخه للنساء (2) و العبيد و الكفّار، إن قاتلوا بإذن الإمام، فإنّه لا سهم للثلاثة.

ثمَّ يخرج الخمس، و قيل: بل يخرج الخمس مقدّما، عملا بالآية، و الأوّل أشبه (3). ثمَّ تقسّم أربعة أخماس بين المقاتلة، و من حضر القتال و لو


قوله: «كالجعائل و السلب».

(1) السّلب- بفتح اللام- المال المتّصل بالمقتول، كالثياب، و العمامة، و القلنسوة، و الدرع، و المغفر، و البيضة، و الجوشن، و السلاح، و الدابة المركوبة، و الجنيب الذي يستعين به، و نحوها. و في اشتراط كونه مع ذلك محتاجا إليه في القتال نظر، و عدم الاشتراط لا يخلو من قوة، و هو اختيار الشيخ [1]. و تظهر الفائدة في مثل الهميان الذي للنفقة، و المنطقة، و الطوق المتّخذ للزينة.

قوله: «و بما يرضخه للنساء».

(2) الرضخ العطاء الّذي ليس بالكثير. و المراد هنا العطاء الّذي لا يبلغ سهم الفارس، إن كان المرضخ له فارسا، و لا الراجل إن كان راجلا. و الخنثى المشكل في حكم المرأة، لعدم العلم بالذكورة التي هي شرط وجوب الجهاد. و قيل: له نصف سهم و نصف رضخ كالميراث.

قوله: «و قيل: بل يخرج الخمس مقدّما عملا بالآية، و الأوّل أشبه».

(3) تقديم السلب و الجعائل على الخمس متّجه، لخروجها عن اسم الغنيمة التي أوجب اللّٰه تعالى فيها الخمس بالآية [2]. و أمّا تقديم الرضخ عليه فغير واضح، لأنّ


[1] المبسوط 2: 67.

[2] الأنفال: 41.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست