responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 57

و لو تصرّف فيها من غير إذنه، كان على المتصرّف طسقها (1).

و يملكها المحيي عند عدمه، من غير إذن (2).

و كلّ أرض فتحت صلحا، فهي لأربابها و عليهم ما صالحهم الإمام (3).

و هذه تملك على الخصوص، و يصحّ بيعها، و التصرّف فيها بجميع أنواع التصرف. و لو باعها المالك من مسلم صحّ، و انتقل ما عليها إلى ذمة البائع. هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم. أما لو صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين، و لهم السكنى، و على أعناقهم الجزية، كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة، عامرها للمسلمين، و مواتها للإمام. و لو أسلم الذّمي سقط ما ضرب على أرضه، و ملكها على الخصوص.


الخراج، و أخذ المقاسمة من ارتفاعه، فإن انتفى الجميع فالأصل يقتضي عدم تقدّم العمارة، فيكون ملكا لمن في يده.

قوله: «و لو تصرّف فيها من غير إذنه كان على المتصرّف طسقها».

(1) الطسق: فارسي معرب. و أصله تسك. [1] و المراد به أجرتها.

قوله: «و يملكها المحيي عند عدمه من غير إذن».

(2) أي في حال غيبته. و إطلاق المحيي يشمل المؤمن و المخالف و الكافر. و قد صرّح به الشهيد ((رحمه الله)) في بعض ما نقل عنه [2]. و يحتمل كون الحكم مختصّا بشيعته، عملا بظاهر الإذن [3].

قوله: «و كلّ أرض فتحت صلحا فهي لأربابها، و عليهم ما صالحهم الإمام».

(3) هذه تسمّى أرض الجزية، إذ ليس على أهلها الكفّار سوى المال المضروب على


[1] لم نجد هذه الكلمة و لا ما يقاربها في قواميس اللغة الفارسية فلعلّ الطسق معرّب من لغة أخرى.


[2] حكاه المحقق الثاني في حاشيته على الشرائع: 302.

[3] الوسائل 6: 378 ب «4» من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست