responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 456

و كذا لو أجّل الحالّ، لم يتأجّل. (1) و فيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب. و لا فرق بين أن يكون مهرا، أو ثمن مبيع، أو غير ذلك.

و لو أخّره بزيادة فيه، لم يثبت الزيادة، و لا الأجل. نعم، يصح تعجيله بإسقاط بعضه. (2)


اللازم جائزا، و مثله شرط اللازم في اللازم. و اللزوم مطلقا أجود. و قد تقدّم البحث فيه [1].

نعم، لو امتنع من شرط عليه من الوفاء بالشرط، و لم يمكن إجباره، تسلّط المشروط له على الفسخ، إلّا أنّ هذا الأمر العارض للعقد لا ينافي لزومه في أصله.

و بذلك يجمع بين الأدلّة و الحقين.

قوله: «و كذا لو أجّل الحالّ لم يتأجّل. إلخ».

(1) المراد بتأجيل الحالّ أن يعبّر صاحب الدَّين بعبارة تدلّ عليه من غير ذكره في عقد كما مرّ، بأن يقول أجّلتك في هذا الدَّين مدّة كذا. و وجه عدم اللزوم بذلك واضح، إذ ليس ذلك بعقد يجب الوفاء به، بل هو وعد يستحبّ الوفاء به. و الرواية المذكورة رواها الحسين بن سعيد [2]. و محصّلها: أنّ من مات و قد اقترض إلى أجل يحلّ. و هي مشعرة بجواز التأجيل. و حملها على الندب كما قلناه أولى.

و أشار بالتسوية بين الأمور المذكورة إلى خلاف بعض العامّة، حيث ذهب إلى ثبوت التأجيل في ثمن المبيع و الأجرة و الصداق و عوض الخلع، دون القرض و بدل المتلف. و إلى خلاف آخرين منهم إلى ثبوته في الجميع [1].

قوله: «نعم يصح تعجيله بإسقاط بعضه».

(2) مع تراضيهما بذلك. و كما يعتبر التراضي في إسقاط البعض يعتبر في تعجيله بغير إسقاط، لأنّ الأجل أيضا حق لهما، لتعلّق غرض كلّ منهما به، فإنّ التعجيل قد


[1] في هامش «و» و «ن» و «ه» و «ك»: «القائل بالتفصيل أبو حنيفة و بإطلاق الثبوت مالك.

بخطه (قدس سره)». راجع حلية العلماء 4: 402 و الشرح الكبير 4: 387.


[1] راجع ص: 274.

[2] التهذيب 6: 190 ح 409، الوسائل 13: 97 ب (12) من أبواب الدين و القرض ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست