responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 454

..........


محتجا بأنّ المقرض يتمكّن من أخذ بدل حقّه، فلأن [1] يتمكّن من مطالبته بعينه أولى، و لا ينافيه ملك غيره له، كما يرجع الواهب في الهبة- أجاب بأنّ القبض أوجب الانتقال إلى الذمّة، كما يملك البائع الثمن بعقد البيع، و ليس له الرجوع في العين.

قال: «و الفرق بينه و بين الهبة أنّ الواهب ليس له الرجوع على المتهب بعوض الهبة، بخلاف القرض». انتهى [2].

و أنت خبير بجواب هذا كلّه إذا أحطت بما حرّرناه. و استشهاده على ذلك بالبيع عجيب، فإنّ البيع من العقود اللازمة، بخلاف القرض. و لو فرض جوازه كالبيع بخيار فإنّ الفاسخ يرجع إلى عين ماله، كما بيّنّاه، و يصير مناسبا للقرض، لا ما استشهد به.

و أمّا فرقه بينه و بين الهبة بما ذكر فهو حقّ إلّا أنّه لا يفيد المطلوب، لأنّ الهبة عطيّة محضة لا يقابلها من الجانب الآخر عوض لازم، بخلاف القرض، فإذا رجع الواهب في الهبة لا مجال له إلّا في عين ماله، و إذا رجع المتّهب تعيّن عليه ردّ العين، إذ ليس غيرها، بخلاف القرض، فانّ هناك عوضا هو المثل أو القيمة، و معوضا و هو العين، فمن فسخه رجع إلى حقّه.

و قد يعلّل أيضا بأنّ الانتقال إلى المثل أو القيمة إنّما كان لتعذّر العين و لو بالملك، فإذا أمكن الرجوع إلى العين بفسخ الملك- حيث يمكن- لا يعدل عن الحقّ إلى بدله. هذا غاية ما يوجّه به هذا القول.

و يمكن الاحتجاج للمشهور- بناء على الملك بالقبض- بأنّ الأصل في ملك الإنسان أن لا يتسلّط عليه غيره إلّا برضاه، و الثابت بالعقد و القبض للمقرض إنّما هو البدل، فيستصحب الحكم إلى أن يثبت المزيل. و لا سند له يعتد به إلّا كون العقد جائزا يوجب فسخه ذلك.


[1] في النسخ (فلئن). و الصحيح ما أثبتناه.

[2] التذكرة 2: 6.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست