responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 42

و يجب أن يطعم الأسير، و يسقى، و إن أريد قتله (1).

و يكره قتله صبرا (2)، و حمل رأسه من المعركة (3).

و يجب مواراة الشهيد دون الحربي. و ان اشتبها يوارى من كان كميش الذكر.

و حكم الطفل المسبيّ حكم أبويه. فإن أسلما، أو أسلم أحدهما،


ذلك وسيلة إلى الخلاص بالحيلة. و على ما بيّناه لا يجوز قتله حينئذ، بل يتركه و يذهب. و عليه العمل، لقول زين العابدين (عليه السلام): «إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي، و لم يكن معك محمل، فأرسله و لا تقتله، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه» [1]. و لو بدر و قتله مسلم أو كافر فلا قصاص و لا دية و لا كفّارة، لأنه كافر لا أمان له. نعم يعزّر قاتله. و كذا الحكم لو قتله قاتل من غير عجز.

قوله: «و يجب أن يطعم الأسير، و يسقى، و إن أريد قتله».

(1) أي و إن أريد قتله في ذلك الوقت الذي يحتاج فيه إلى الطعام و الشراب، لقول الصادق (عليه السلام): «الأسير يطعم و إن كان قد تقدّم للقتل» [2].

قوله: «و يكره قتله صبرا».

(2) القتل صبرا هو الحبس للقتل. فإن أريد قتله قتل على غير ذلك الوجه. كذا فسّره جماعة [3]. قال الصادق (عليه السلام): «لم يقتل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم رجلا صبرا قطّ غير عقبة بن أبي معيط» [4]. و قيل: المراد به التّعذيب حتى يموت، و قيل: قتله جهرا بين الناس، و قيل: أن يتهدّد بالقتل ثمَّ يقتل.

قوله: «و حمل رأسه من المعركة».

(3) أي حمل رأس الكافر المقتول، المدلول عليه بالمقام. و لو كان في حمله نكاية


[1] الكافي 5: 35 ح 1، علل الشرائع: 565 ب «366» ح 1، التهذيب 6: 153 ح 267، الوسائل 11: 53 ب «23» من أبواب جهاد العدو ح 2.

[2] التهذيب 6: 153 ح 268، الوسائل 11: 69 ب «32» من أبواب جهاد العدو ح 2. و لفظ الحديث «و ان كان يقدّم».

[3] كما في السرائر 2: 9، و التنقيح الرائع 1: 588.

[4] التهذيب 6: 173 ح 340، الوسائل 11: 112 ب «66» من أبواب جهاد العدو.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست