اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 42
و يجب أن يطعم الأسير، و يسقى، و إن أريد قتله (1).
و يكره قتله صبرا (2)، و حمل رأسه من المعركة (3).
و يجب مواراة الشهيد دون الحربي. و ان اشتبها يوارى من كان كميش الذكر.
و حكم الطفل المسبيّ حكم أبويه. فإن أسلما، أو أسلم أحدهما،
ذلك وسيلة إلى الخلاص بالحيلة. و على ما بيّناه لا يجوز قتله حينئذ، بل يتركه و يذهب. و عليه العمل، لقول زين العابدين (عليه السلام): «إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي، و لم يكن معك محمل، فأرسله و لا تقتله، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه» [1]. و لو بدر و قتله مسلم أو كافر فلا قصاص و لا دية و لا كفّارة، لأنه كافر لا أمان له. نعم يعزّر قاتله. و كذا الحكم لو قتله قاتل من غير عجز.
قوله: «و يجب أن يطعم الأسير، و يسقى، و إن أريد قتله».
(1) أي و إن أريد قتله في ذلك الوقت الذي يحتاج فيه إلى الطعام و الشراب، لقول الصادق (عليه السلام): «الأسير يطعم و إن كان قد تقدّم للقتل» [2].
قوله: «و يكره قتله صبرا».
(2) القتل صبرا هو الحبس للقتل. فإن أريد قتله قتل على غير ذلك الوجه. كذا فسّره جماعة [3]. قال الصادق (عليه السلام): «لم يقتل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم رجلا صبرا قطّ غير عقبة بن أبي معيط» [4]. و قيل: المراد به التّعذيب حتى يموت، و قيل: قتله جهرا بين الناس، و قيل: أن يتهدّد بالقتل ثمَّ يقتل.
قوله: «و حمل رأسه من المعركة».
(3) أي حمل رأس الكافر المقتول، المدلول عليه بالمقام. و لو كان في حمله نكاية
[1] الكافي 5: 35 ح 1، علل الشرائع: 565 ب «366» ح 1، التهذيب 6: 153 ح 267، الوسائل 11: 53 ب «23» من أبواب جهاد العدو ح 2.
[2] التهذيب 6: 153 ح 268، الوسائل 11: 69 ب «32» من أبواب جهاد العدو ح 2. و لفظ الحديث «و ان كان يقدّم».