اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 396
..........
و مستنده رواية محمد بن مسلم [1] عن الباقر (عليه السلام). و في طريقها ضعف يمنع من العمل بها، مع ما فيها من مخالفة الأصول الشرعيّة، من انحصار الحقّ الكلّي قبل تعيينه في فردين، و ثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضي للشركة مع عدم الموجب لها، ثمَّ الرجوع إلى التخيير لو وجد الآبق.
و نزّلها الأصحاب على تساويهما قيمة، و مطابقتهما للمبيع الكلّيّ وصفا، و انحصار حقّه فيهما حيث دفعهما إليه و عيّنهما للتخيير، كما لو حصر الحقّ في واحد.
و عدم ضمان الآبق إمّا بناء على عدم ضمان المقبوض بالسوم، أو تنزيل هذا التخيير منزلة الخيار الّذي لا يضمن التالف في وقته.
و يشكل الحكم بانحصار الحقّ فيهما على هذه التقادير أيضا، لأنّ المبيع أمر كلّيّ لا يتشخّص إلّا بتشخيص البائع، و دفعه الاثنين ليتخيّر أحدهما ليس تشخيصا، و إن حصر الأمر فيهما، لأصالة بقاء الحقّ في الذمّة إلى أن يثبت المزيل، و لم يثبت شرعا كون ذلك كافيا، كما لو حصره في عشرة فصاعدا.
و نزّلها في المختلف [2] على تساوي العبدين من كلّ وجه ليلحق بمتساوي الأجزاء، حتى استوجه جواز بيع عبد منهما، كما يجوز بيع قفيز من الصبرة، و ينزّل على الإشاعة، فيكون التالف منهما و الباقي لهما.
و يشكل بمنع تساوي العبدين على وجه يلحقان بالمثلي، و منع تنزيل بيع القفيز من الصبرة على الإشاعة، و قد تقدّم. و مع ذلك فاللازم عدم ارتجاع نصف الثمن.
و الأولى الإعراض عن الرواية لما ذكر، و الرجوع إلى أصل المذهب. فينظر
[1] الكافي 5: 217 ح 1، الفقيه 3: 88 ح 330، التهذيب 7: 72 ح 308، الوسائل 13: 44 ب (16) من أبواب بيع الحيوان ح 1.