responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 39

[الطرف الرابع في الأسارى]

الطرف الرابع في الأسارى و هم ذكور و إناث. فالإناث يملكن بالسبي، و لو كانت الحرب قائمة، و كذا الذراري (1). و لو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات، فمن لم ينبت و جهل سنّه، ألحق بالذراري، و الذكور البالغون يتعين عليهم القتل، إن كانت الحرب قائمة، ما لم يسلموا (2).


بإسلامها، فلا يجوز له استرقاقها حينئذ، بخلاف ما لو أسلمت بعد الفتح، فإنّها تدفع إليه إن كان مسلما، لأنّ طروّ الإسلام على الملك لا يزيله. و إن كان كافرا دفعت إليه القيمة، لأن الكافر لا يملك المسلم.

قوله: «و كذا الذراري».

(1) الذراري جمع ذرّية، و هم ولد الرجل. قاله الجوهري [1]. و المراد هنا غير البالغين منهم، بقرينة المقام. و لو أبدل الذراري بالأطفال كان أجود.

قوله: «و الذكور البالغون يتعين عليهم القتل إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا».

(2) اي إن أسروا قبل تقضّي الحرب، و انقضاء القتال، فإنّه يتعيّن قتلهم.

و مقتضى قوله: «ما لم يسلموا» منع تعيّن قتلهم مع الإسلام، لكن لم يبيّن حكمهم معه، و قد حكم الشيخ [2] ((رحمه الله)) بالتخيير فيهم مع الإسلام بين المنّ و الفداء و الاسترقاق، كما لو أسلموا مع أخذهم بعد تقضّي الحرب. و يمكن أن يريد المصنّف بقوله فيما بعد: «و لو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم» ما يعمّ الأمرين، أعني إسلامهم بعد أخذهم حال قيام الحرب و بعده.

و ذهب بعض الأصحاب [3] إلى تعيّن المنّ عليهم في هذه الصورة، لأنّه لم يكن


[1] الصحاح 2: 663 مادة «ذرر».

[2] المبسوط 2: 20.

[3] حاشية المحقق الثاني على الشرائع: 186 «مخطوط».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست