responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 387

و كذا لو كانت لامرأة، (1) أو في سنّ من لا تحيض لصغر أو كبر، أو حاملا، أو حائضا إلّا بقدر زمان حيضها.


و الظاهر أنّ المراد بالثقة العدل، لأنّه الثقة شرعا، و به صرّح في النافع [1]، مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إليه و يثق بخبره. و في صحيحة أبي بصير: «إن أمنته فمسّها» [2]. و أوجب ابن إدريس [3] استبراءها و إن أخبر الثقة بها. و تبعه الإمام فخر الدين في الشرح [4].

قوله: «و كذا لو كانت لامرأة».

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و خالف فيه ابن إدريس- كما مرّ- و تبعه فخر المحقّقين. و حجّتنا- مع الشهرة- الأخبار المتظافرة [5]. و هل يلحق بها أمة العنين و المجبوب و الصغير الذي لا يمكن في حقّه الوطء؟ نظر، من المشاركة فيما ظنّ أنّه علة الحكم و هو الأمن من الوطء، و من أنّه قياس. و المناسب للأصول الشرعيّة عدم اللحاق.

و ليس من مواضع الإشكال ما لو باعتها المرأة لرجل في المجلس فباعها حينئذ، بل لا يجب الاستبراء هنا قطعا، للعلم بعدم وطء البائع. و قد يحتال لإسقاط الاستبراء ببيعها لامرأة ثمَّ اشتراؤها منها، لاندراجها حينئذ في أمة المرأة، نظرا إلى إطلاق النصّ من غير تعليل. و كذا لو باعها لرجل ثمَّ اشتراها منه قبل وطئه لها حيث يجوز ذلك.


[1] المختصر النافع 1: 132.

[2] الاستبصار 3: 360 ح 1290، التهذيب 8: 173 ح 604، الوسائل 14: 504 ب (6) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 4.

[3] السرائر 2: 346.

[4] إيضاح الفوائد 3: 165.

[5] انظر الوسائل 14: 504 ب (7) من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست