responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 37

الا ان يكون منافيا لوضع الشرع.

و لو حكم بالسبي و القتل و أخذ المال فأسلموا، سقط الحكم في القتل خاصة لا في المال (1). و لو جعل للمشرك فدية عن اسراء المسلمين، لم يجب الوفاء، لأنه لا عوض للحرّ.

[الثاني: يجوز لوالي الجيش]

الثاني: يجوز لوالي الجيش، جعل الجعائل، لمن يدلّه على مصلحة، كالتّنبيه على عورة القلعة، و طريق البلد الخفيّ. فإن كانت الجعالة من ماله دينا (2)، اشترط كونها معلومة الوصف و القدر.

و إن كانت عينا، فلا بدّ أن تكون مشاهدة، أو موصوفة.

و إن كانت من مال الغنيمة، جاز أن تكون مجهولة، كجارية و ثوب.

[تفريع]

تفريع لو كانت الجعالة عينا، و فتح البلد على أمان، فكانت في الجملة،


و مثله ما لو مات أحد الوصيّين على الجميع.

قوله: «و لو حكم بالسبي و القتل و أخذ المال فأسلموا، سقط الحكم في القتل لا في المال و السبي» [1].

(1) لأن الإسلام يحقن الدماء، بخلاف الاسترقاق و المال، فإنّهما يجامعان الإسلام، كما لو أسلم المشرك بعد الأخذ.

قوله: «فإن كانت الجعالة من ماله دينا. إلخ».

(2) اشتراط العلم بالجعالة- كما في الأولى- واضح، لما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى،


[1] اختلفت نسخ الشرائع ففي بعضها لم يذكر «خاصة» كما في المسالك و في بعضها الى قوله «في القتل» كما في متن الجواهر. و الظاهر أن الموجود في نسخة الشهيد ما نقلناه. و ان احتمل ان يكون قوله «لا في المال و السبي» من عبارة الشهيد ((قدس سره)).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست