اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 352
..........
الأمتعة و العقار، فالوصف بكونه غيرهما موضح، إذ العرض لا يكون إلّا غيرهما.
و قوله: «ثمَّ يتصدّق به» معلّلا بأنّ أربابه لا يتميّزون، محمول على ذلك، فلو تميّزوا بأن كانوا منحصرين ردّه إليهم. و لو كان بعضهم معلوما فلا بدّ من محاللته و لو بالصلح، لأنّ الصدقة بمال الغير مشروط باليأس من معرفته. و على هذا فيجب التخلّص من كلّ غريم يعلمه. و ذلك يتحقّق عند الفراغ من عمل كلّ واحد، فلو أخّر حتى صار مجهولا أثم بالتأخير، و لزمه ما ذكر من الحكم.
و لا يتعيّن بيعه قبل الصدقة- كما يشعر به ظاهر العبارة- بل يتخيّر بين الصدقة بعينه و ثمنه. و إنّما ذكر البيع لينبّه على تعيين الطريق إلى بيعه، سواء أراد الصدقة أم لا.
و مصرفه مصرف الصدقات الواجبة، و قيل: المندوبة، و إن كانوا عياله، لا نفسه و إن كان بالوصف، مع احتماله. و لو ظهر بعد الصدقة بعض المستحقّين و لم يرض بالصدقة ضمن حصّته، مع احتمال العدم.
و لو دلّت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملّكه كغيره من الأموال المعرض عنها. و الأصل في ذلك رواية علي بن ميمون الصائغ [1] عن الصادق (عليه السلام). و يلحق به أرباب باقي الحرف، كالحدّاد و الخيّاط و الطحّان و الخبّاز.