responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 352

..........


الأمتعة و العقار، فالوصف بكونه غيرهما موضح، إذ العرض لا يكون إلّا غيرهما.

و قوله: «ثمَّ يتصدّق به» معلّلا بأنّ أربابه لا يتميّزون، محمول على ذلك، فلو تميّزوا بأن كانوا منحصرين ردّه إليهم. و لو كان بعضهم معلوما فلا بدّ من محاللته و لو بالصلح، لأنّ الصدقة بمال الغير مشروط باليأس من معرفته. و على هذا فيجب التخلّص من كلّ غريم يعلمه. و ذلك يتحقّق عند الفراغ من عمل كلّ واحد، فلو أخّر حتى صار مجهولا أثم بالتأخير، و لزمه ما ذكر من الحكم.

و لا يتعيّن بيعه قبل الصدقة- كما يشعر به ظاهر العبارة- بل يتخيّر بين الصدقة بعينه و ثمنه. و إنّما ذكر البيع لينبّه على تعيين الطريق إلى بيعه، سواء أراد الصدقة أم لا.

و مصرفه مصرف الصدقات الواجبة، و قيل: المندوبة، و إن كانوا عياله، لا نفسه و إن كان بالوصف، مع احتماله. و لو ظهر بعد الصدقة بعض المستحقّين و لم يرض بالصدقة ضمن حصّته، مع احتمال العدم.

و لو دلّت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملّكه كغيره من الأموال المعرض عنها. و الأصل في ذلك رواية علي بن ميمون الصائغ [1] عن الصادق (عليه السلام). و يلحق به أرباب باقي الحرف، كالحدّاد و الخيّاط و الطحّان و الخبّاز.


[1] الكافي 5: 250 ح 24، التهذيب 7: 111 ح 479، الوسائل 12: 484 ب (16) من أبواب الصرف ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست