responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 35

[خاتمة فيها فصلان]

خاتمة فيها فصلان

[الأوّل: يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام]

الأوّل: يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام، أو غيره ممّن نصبه للحكم. و يراعى في الحاكم كمال العقل، و الإسلام، و العدالة (1).


الحرب الذي كان في ذمّته، إذا كان غصبا أو إتلافا، أو غير ذلك ممّا حصل بغير التراضي و الاستئمان. و أمّا ما ثبت في ذمّته بالاستئمان، كالقرض و ثمن المعاوضات، فإنّه يبقى في ذمّته لشبهة الأمان، و إن لم يكن وقع صيغة أمان. و يؤيّده ما ذكروه من أنّ المسلم أو الحربي لو دخل إليهم و خرج لهم بمال ليشتري به شيئا لم يجز التعرض له، لأنّه أمانة و كذا لو دفعوا الى أحد شيئا وديعة، لم يجز التعرض لها، إلحاقا للأمانة بالأمان.

و حينئذ يشكل الحكم بعدم وجوب دفع المهر إليها، و ان بقيت على الكفر، فانّ المهر من باب الأمانات كثمن المبيع. و يتوجّه الإشكال حينئذ على جميع أقسام المسألة. و يكون ذلك القيد الذي زاده العلّامة أقعد في الحكم من باقيها.

اللهمّ الّا ان يفرّق بين المعاوضة المحضة و غيرها كالمهر، أو يمنع أصل الحكم، و يدّعى استباحة مال الحربي مطلقا، ما لم يسبقه الأمان الخاص. و لكن عموم الآية [1] بالأمر بأداء الأمانة يشمل ما ذكروه في الوديعة. و قد ينازع في دخول ما في الذمة، سواء كان من معاوضة محضة كالثمن، أو غيرها كالمهر.

قوله: «و يراعى في الحاكم كمال العقل و الإسلام و العدالة».

(1) لا ريب في اعتبار العقل، و يخرج به المجنون و السكران و المغمى عليه و أشباههم، و الإسلام لتعليق الحكم عليه في الخبر [1]. و اما العدالة فلأنّ الفاسق


[1] لعل المراد به رواية مسعدة بن صدقة و ما يشابهها لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم «و لكن أنزلهم على حكمكم» راجع الوسائل 11: 43 ب «15» من أبواب جهاد العدو ح 3.


[1] النساء: 58.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست