اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 328
و لا بين المسلم و أهل الحرب (1). و يثبت بين المسلم و الذمّي على الأشهر (2).
للتذكرة [1] حيث خصّها بالدائم، معلّلا بأن التفويض في مال الرجل إنما يثبت في حقّ العقد الدائم، فإنّ للزوجة أن تأخذ من مال الرجل المأدوم. و في معارضة مثل ذلك للنصّ منع ظاهر.
و الحكم بنفي الربا بين السيّد و مملوكه إما لعدم صحّة البيع، بناء على أنه لا يملك، فيصدق عدم الربا، و إما بناء على أنه يملك. و كان الأولى بالقائل بعدم ملكه ترك ذكره، لكن لمّا ورد النصّ [2] به تعرّضوا له. و يشترط مع القول بملكه أن لا يكون مشتركا، فلو كان كذلك ثبت بينه و بين كلّ من الشركاء. و المدبّر و أمّ الولد في حكم القنّ. أمّا المكاتب بقسميه فلا على الظاهر، مع احتماله.
قوله: «و لا بين المسلم و أهل الحرب».
(1) هذا إذا أخذ المسلم الفضل، و إلّا حرم. و لا فرق بين الحربيّ المعاهد و غيره، و لا بين كونه في دار الحرب و الإسلام. و أطلق جماعة [3] نفي الرّبا هنا من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة و الحربي. و التفصيل أقوى.
قوله: «و يثبت بين المسلم و الذمي على الأشهر».
(2) هذا هو المشهور [4]، لعموم الأدلّة. و ذهب السيد المرتضى [5] و ابنا بابويه [6] و جماعة [1] إلى عدم ثبوته، للرواية المخصّصة [8] له كما خصّصت غيره ممّن سبق.
و الأوّل أولى. فإن قلنا بعدم ثبوته لزم تقييده بما مرّ من أخذ المسلم الزيادة.
[1] لم نعثر عليهم و لكن نسبه العلامة في المختلف: 353 الى المفيد و نسبه في مفتاح الكرامة إلى إيضاح النافع.