responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 328

و لا بين المسلم و أهل الحرب (1). و يثبت بين المسلم و الذمّي على الأشهر (2).


للتذكرة [1] حيث خصّها بالدائم، معلّلا بأن التفويض في مال الرجل إنما يثبت في حقّ العقد الدائم، فإنّ للزوجة أن تأخذ من مال الرجل المأدوم. و في معارضة مثل ذلك للنصّ منع ظاهر.

و الحكم بنفي الربا بين السيّد و مملوكه إما لعدم صحّة البيع، بناء على أنه لا يملك، فيصدق عدم الربا، و إما بناء على أنه يملك. و كان الأولى بالقائل بعدم ملكه ترك ذكره، لكن لمّا ورد النصّ [2] به تعرّضوا له. و يشترط مع القول بملكه أن لا يكون مشتركا، فلو كان كذلك ثبت بينه و بين كلّ من الشركاء. و المدبّر و أمّ الولد في حكم القنّ. أمّا المكاتب بقسميه فلا على الظاهر، مع احتماله.

قوله: «و لا بين المسلم و أهل الحرب».

(1) هذا إذا أخذ المسلم الفضل، و إلّا حرم. و لا فرق بين الحربيّ المعاهد و غيره، و لا بين كونه في دار الحرب و الإسلام. و أطلق جماعة [3] نفي الرّبا هنا من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة و الحربي. و التفصيل أقوى.

قوله: «و يثبت بين المسلم و الذمي على الأشهر».

(2) هذا هو المشهور [4]، لعموم الأدلّة. و ذهب السيد المرتضى [5] و ابنا بابويه [6] و جماعة [1] إلى عدم ثبوته، للرواية المخصّصة [8] له كما خصّصت غيره ممّن سبق.

و الأوّل أولى. فإن قلنا بعدم ثبوته لزم تقييده بما مرّ من أخذ المسلم الزيادة.


[1] لم نعثر عليهم و لكن نسبه العلامة في المختلف: 353 الى المفيد و نسبه في مفتاح الكرامة إلى إيضاح النافع.


[1] التذكرة 1: 485.

[2] راجع الوسائل الباب المتقدم حديث 1، 3.

[3] راجع النهاية: 376، الوسيلة: 254.

[4] في «ب»: الأشهر.

[5] الانتصار 212- 213.

[6] المقنع: 126 و حكاه العلّامة في المختلف: 353 عنهما.

[8] الفقيه 3: 176 ح 792 و الوسائل 12: 437 ب «7» من أبواب الربا ح 5.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست