responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 300

فإن اختلف أهل الخبرة في التقويم عمل على الأوسط (1).


مضمونا. و قوله: «و يؤخذ من الثمن بنسبتها» يتمّ في الأول دون الثاني، لأن البائع لا يأخذ من الثمن، بل يأخذ تفاوت ما بين القيمتين.

و في قوله: «و ينظر في نسبة النقيصة» و قوله: «بنسبتها» حذف تقديره إلى قيمته صحيحا، و إلى قيمة الصحيح، فإن النسبة ممكنة إلى القيمتين معا. و المعتبر هو قيمة الصحيح.

و إنّما احتيج إلى هذه النسبة لجواز اختلاف الثمن و القيمة، فلو أخذ تفاوت ما بين القيمتين لأمكن أخذ الثمن و المثمن، كما إذا كان الثمن خمسين، و قوّم المبيع صحيحا بمائة، و معيبا بخمسين، فعلى اعتبار النّسبة يؤخذ نصف الثمن و هو خمسة و عشرون، و لو أخذ التفاوت كان مجموع الثّمن. و ما أطلقه المتقدّمون من أخذ تفاوت ما بين المعيب و الصحيح مبنيّ على الغالب من بيع الشيء بقيمته. و الأمر الضابط ما ذكر من اعتبار النسبة.

و المعتبر في قيمته صحيحا حالة العقد، لأنّه حين الانتقال إلى ملك المشتري، و وقت استحقاق الأرش. و يحتمل حين القبض، لأنّه حين استقرار الملك، و انتقال الضّمان، إذ المبيع قبله معرض للانفساخ لو حصل التلف. و يضعف بأن ذلك لا دخل له في اعتبار القيمة، مع كون استحقاق الأرش قبله. و قوّى الشيخ [1] اعتبار أقلّ الأمرين من قيمته يوم العقد و القبض، أخذا من العلّتين. و هو ضعيف.

قوله: «فإن اختلف أهل الخبرة في التقويم عمل على الأوسط».

(1) المراد بالأوسط قيمة منتزعة من مجموع القيم، نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم. فمن القيمتين نصف مجموعهما، و من الثلاث ثلثه، و هكذا. و إنّما اعتبر ذلك لانتفاء التّرجيح لقيمة على اخرى، و لانتفاء الوسط في نحو القيمتين و الأربع، فلم يبق إلّا أن يراد بالوسط معنى آخر، و هو انتزاع قيمة من المجموع بحيث لا يكون القيمة المنتزعة أقرب إلى واحدة منها. و طريقه أن تجمع القيم


[1] المبسوط 2: 132.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست