responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 283

و بالعلم بالعيب قبل العقد (1)، و بإسقاطه بعد العقد (2) و كذا الأرش (3).

و يسقط الرد بإحداثه فيه حدثا كالعتق و قطع الثوب، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده (4)


قوله: «و بالعلم بالعيب قبل العقد».

(1) أي علم المشتري به قبله، فإنّ قدومه عليه حينئذ رضا بالعيب.

قوله: «و بإسقاطه بعد العقد».

(2) أي إسقاط المشتري خيار العيب. و لا يختص بلفظ، بل كلّ ما دلّ عليه من الألفاظ كاف فيه. و به يسقط الردّ و الأرش، لأنّهما متعلق الخيار و لازمه، فاذا أسقط الملزوم تبعه اللازم. و لو قيّد الإسقاط بأحدهما اختصّ به.

قوله: «و كذا الأرش».

(3) عطف على قوله «و يسقط الرد» الشامل للمواضع الثلاثة. و الحكم في الأوّلين مطلق، أما الأخير فإنّما ينتفيان مع الإطلاق أو التصريح بالتعميم، أما لو خصّ أحدهما اختص بالحكم، كما قلناه.

قوله: «و يسقط الرد بإحداثه فيه حدثا كالعتق و قطع الثوب سواء كان قبل العلم أو بعده».

(4) نبّه بالمثالين على أنّه لا فرق في الحدث بين الناقل عن الملك و غيره. و قد تقدّم تفصيله في باب الخيار [1]. و منه ركوب الدابة و لو في طريق الردّ، و حلبها، و نقلها الى بلده البعيد [2]، دون سقيها و علفها. و لو توقّف ردّها على ركوبها لجماحها بحيث يعسر قودها و سوقها، لم يقدح ركوبها.

و نبّه بقوله: «سواء كان قبل العلم أو بعده» على خلاف ابن حمزة [3] حيث جعل التصرف بعد العلم مانعا من الأرش كما يمنع من الردّ. و هو ضعيف، إذ لا


[1] في ص 200- 201 و 212- 213.

[2] كذا في «ك» و في «ه» البلد البعيدة. و في «ب» و «ن» بلده البعيدة و في «و» بلدها البعيدة. و يحتمل ان يكون الصحيح بلدة بعيدة.

[3] الوسيلة: 257.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست