responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 240

..........


تمكّن [1] المشتري كما مرّ. و لا يشترط مع ذلك مضي زمان يمكن فيه وصول المشتري إليه أو وكيله، لأنّ ذلك لا مدخل له في القبض عرفا. نعم لو كان بعيدا جدّا بحيث يدلّ العرف على عدم قبضه بالتخلية- كما لو كان ببلاد اخرى- اتّجه اعتبار مضيّ الزمان. و الحاصل أنّ مرجع الأمر إلى العرف حيث لم يضبطه الشرع.

و إن كان منقولا كالحيوان فعلى ما اخترناه من اشتراط نقله أو وضع اليد عليه، الحكم واضح. و على الاكتفاء بالتخلية، يحتمل كونه كالعقار لما مرّ، و اعتبار مضيّ الزمان يتمكّن من قبضه و نقله لإمكان ذلك فيه، بخلاف العقار.

الرابع: لو كان المبيع مشغولا بملك البائع، فإن كان منقولا كالصندوق المشتمل على أمتعة البائع و اعتبرنا نقله، فنقله المشتري بالأمتعة، كفى في نقل الضمان مطلقا. و يحتمل توقّفه على إذن البائع في نقل الأمتعة. و إن كان عقارا كالدار، ففي الاكتفاء بالتخلية قبل نقل المتاع وجهان، أجودهما ذلك. و هو خيرة التذكرة [2].

الخامس: لو كان مشتركا بين البائع و غيره، فعلى ما اخترناه، إن كان منقولا فلا بدّ من إذن الشّريك في تحقّق القبض، لتوقّفه على إثبات اليد و التصرّف في حصة الشريك. و إن كان غير منقول ففي توقّفه عليه قولان، أجودهما العدم، لأنّ حقيقة قبض ما هذا شأنه رفع يد المالك عنه، و تخلية المشتري بينه و بينه، و هذا لا يقتضي التصرّف في مال الشريك. و وجه الاشتراط أنّ وضع اليد و التسلط على التصرّف لا يمكن بدون التصرّف في حصة الشريك. و على تقدير التوقّف على إذنه بوجه، فإن أذن الشريك فيه و إلّا نصب الحاكم من يقبضه أجمع، بعضه أمانة و بعضه لأجل البيع. و اختار العلّامة في المختلف [3] الاكتفاء حينئذ بالتخلية، لأنّ المانع الشرعي من النقل كالمانع العقلي في العقار. ذكر ذلك في باب الهبة، و الحكم واحد بل فيها


[1] في «ك» تمكين.

[2] التذكرة 1: 563.

[3] المختلف: 488.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست