responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 238

و القبض هو التخلية، سواء كان المبيع ممّا لا ينقل كالعقار، أو ممّا ينقل و يحوّل كالثوب و الجوهر و الدابّة. و قيل: فيما ينقل، القبض باليد، أو الكيل فيما يكال، أو الانتقال به في الحيوان. و الأول أشبه (1).


العقد في إفادة الملك لكل منهما، فيجبرهما الحاكم معا مع إمكانه، كما يجبر الممتنع منهما من قبض ماله، فإن تعذّر فالظاهر أنّه كالدَّين إذا بذله المديون فامتنع من قبوله.

قوله: «و القبض هو التخلية- إلى قوله- و الأول أشبه».

(1) اعلم أنّ القبض من المعاني المعتبرة شرعا المترتب عليها أحكام. فمن أحكامها في البيع انتقال ضمان المبيع إلى المشتري بعده إن لم يكن له خيار، و كونه على البائع قبله، و جواز بيع ما اشتراه بعد القبض مطلقا، و تحريمه أو كراهته قبله على بعض الوجوه، و امتناع فسخ البائع بتأخير الثمن كما مرّ [1]. و لم يرد له تعريف من قبل الشارع شامل لجميع أفراد المبيع.

نعم، روى معاوية بن وهب في الصحيح، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه؟ فقال: «ما لم يكن كيل، أو وزن، فلا تبعه حتى تكيله، أو تزنه، إلّا أن توليه» [2]. فجعل قبض المكيل و الموزون كيله أو وزنه بالنسبة إلى جواز بيعه.

و روى عقبة بن خالد، عنه (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من آخر، و واجبه، غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه، فسرق المتاع. من مال من يكون؟ قال:

«من مال صاحب المتاع حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يردّ ماله إليه» [3]. فجعل (عليه السلام) النقل هو القبض بالنسبة إلى نقل الضمان.


[1] مرّ في ص 208.

[2] التهذيب 7: 35 ح 146، الوسائل 12: 389 ب «16» من أبواب أحكام العقود ح 11.

[3] الكافي 5: 171 ح 12، التهذيب 7: 21 ح 89 و 230 ح 1003، الوسائل 12: 358 ب «10» من أبواب الخيار ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست