responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 224

متأخّرين كان باطلا.

و إذا اشترط تأخير الثمن إلى أجل، ثمَّ ابتاعه البائع قبل حلول الأجل، جاز، بزيادة كان أو بنقصان، حالّا أو مؤجّلا، إذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه (1). و إن حلّ الأجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة جاز.

و كذا ان ابتاعه بغير جنس ثمنه، بزيادة أو نقيصة، حالّا أو مؤجّلا.


عن علي (عليه السلام) [1]. و في سندها جهالة أو ضعف. و قد عمل بها جماعة من الأصحاب [2]، و عدّوها إلى ما لو باع إلى وقتين متأخرين. و الأقوى البطلان.

و قول المصنف «في أبعد الأجلين» تبع فيه الرواية، و سمّى الحال أجلا باعتبار ضمّه إلى الأجل في التثنية، و هو قاعدة مطّردة، و منه الأبوان و القمران.

و تثنيتهما بالأجلين، لأنّه أخف كالحسنين و العمرين [3]. و المراد بأبعدهما الأجل. و فيه تجوّز آخر من حيث ثبوت أفعل التفضيل مع عدم الاشتراك في المصدر، لأنّ الحالّ لا بعد فيه.

قوله: «إذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه».

(1) لا فرق في البطلان مع الاشتراط بين المؤجّل و غيره. و المراد بشرطه في حال البيع شرطه في متن العقد، فلو كان في أنفسهما ذلك و لم يشترطاه لم يضر. و لو شرطاه قبل العقد لفظا، فان كانا يعلمان بأنّ الشرط المتقدّم لا حكم له، فلا أثر له، و إلّا اتّجه بطلان العقد، كما لو ذكراه في متنه، لأنّهما لم يقدما إلّا على الشرط، و لم يتمّ لهما فيبطل العقد.

و اختلف كلامهم في تعليل البطلان مع الشرط المذكور. فعلّله في التذكرة [4]


[1] الكافي 5: 206، الفقيه 3: 179 ح 812، التهذيب 7: 47 ح 201 و 53 ح 230، الوسائل 12 367 ب «2» من أبواب أحكام العقود ح 1، 2.

[2] منهم المفيد في المقنعة: 595، و الشيخ في النهاية: 388.

[3] في «ه» و «ك» و القمرين.

[4] التذكرة 1: 546.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست