responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 221

ثبت له الخيار فيها أجمع، إذا لم تكن على الوصف (1).


عشر نسوة: «اختر أربعا منهنّ، و فارق سائرهن» [1] أي من بقي بعد الأربع التي يختارهنّ. و من شواهد كتاب سيبويه:

ترى الثور فيها يدخل الظل رأسه * * * و سائره باد الى الشمس أجمع

[2] و على تقدير إطلاقه على الجميع أيضا- كما ادّعاه بعضهم- فالمراد هنا الأوّل.

و الضيعة العقار «بالفتح». قاله الجوهري [3].

قوله: «ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم تكن على الوصف».

(1) أي الذي رآه و الذي وصف له. و ليس له الفسخ فيما ظهر مخالفا خاصة، و هو الذي لم يره، لأنّه مبيع واحد. و هذا الخيار- أعني خيار الرؤية- على الفور في أجود القولين: و ثبوته لدفع الغرر، فلو شرطا إسقاطه، لم يصحّ.


[1] السنن الكبرى 7: 181.

[2] راجع كتاب سيبويه 1: 181.

[3] الصحاح 3: 1252.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست