responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 203

[الرابع: خيار الغبن.]

الرابع: خيار الغبن.

من اشترى شيئا، و لم يكن من أهل الخبرة (1)، و ظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به،


ارتجاع الثمن إذا ردّ المبيع صحّ، و يكون الفسخ مشروطا بردّه. و لا يتعدى إلى مثله، بخلاف الثمن.

قوله: «من اشترى شيئا و لم يكن من أهل الخبرة. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب- خصوصا المتأخرين منهم- ثبوت خيار الغبن، و كثير من المتقدمين لم يذكره. و نقل عن المصنف في الدرس [1] القول بعدمه. و الأخبار بخصوصه خالية منه، نعم ورد في تلقي الركبان تخيرهم إذا غبنوا [2]. و استدلوا عليه أيضا بخبر الضرار [3]. و يظهر من التذكرة [4] عدم الخلاف بين علمائنا فيه. و كيف كان فالأجود ثبوته.

إذا تقرر ذلك فثبوته مشروط بأمرين ذكرهما المصنف:

أحدهما: جهالة المغبون بالقيمة. و المراد بها وقت العقد، فلو عرف القيمة ثمَّ زاد أو نقص مع علمه، أو تجددت الزيادة أو النقيصة بعده، فلا غبن و لا خيار له إجماعا. و لا فرق في الجاهل بها بين من يمكنه معرفتها و لو بالتوقيف، و غيره.

و ثانيهما: الزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتسامح الناس بمثلها عادة، بأن يبيعه ما يساوي مائة بخمسين و نحوها، فلو تبين التفاوت اليسير الذي يتسامح به في العادة، كالدرهم في المائة بل الخمسة دراهم فيها، فلا غبن. و بالجملة فلا تقدير لذلك شرعا، و ما هذا شأنه يرجع فيه إلى العادة.


[1] كما في «ه» و في غيرها من النسخ «الدروس» و هو صحيح أيضا لأن الناقل عنه هو الشهيد في الدروس:

362.


[2] راجع مستدرك الوسائل 13: 281 ب «29» من أبواب آداب التجارة ح 3 و 4. و راجع أيضا مسند أحمد 2: 284 و 403. و لفظ الحديث على اختلافه ان صاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق.

[3] الوسائل 12: 364 ب «17» من أبواب الخيار ح 3 و 4 و 5.

[4] التذكرة 1: 522.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست