responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 198

..........


بالولاية- كما لو كان أبا أو جدا يبيع من نفسه، فانّ الخيار له و للطفل، و له مراعاة الجانبين، لكن في الطفل يراعي مصلحته- و كونه كغيره، كما لو كان وكيلا في العقد خاصة، فإنّ الخيار للمتبايعين لا له، ان قلنا به. و قوله «ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما» إنّما يتم في من له الاشتراط و الالتزام، كالأب و الجد الذي مثل بهما.

فلو كان وكيلا في إيقاع الصيغة لم يكن له ذلك. و لو أريد العموم كان المراد ما لم يشترط أو يلتزم حيث يكون له ذلك. و أيضا فالالتزام عنهما لا يدخل فيه ما لو كان هو أحدهما إلّا بتكلف. ففي العبارة قصور عن تأدية الحكم المطلوب من المسألة.

إذا تقرر ذلك ففي حكم خيار المجلس هنا ثلاثة احتمالات:

الأول: ما حكاه المصنف من ثبوته ما لم يحصل أحد الأمرين أو يفارق العاقد المجلس الذي عقد فيه. و وجهه أنّ المعتبر في سقوط خيار المتعاقدين مفارقة أحدهما مجلس العقد، و لمّا كان ذلك متعذرا هنا لأنّ الواحد لا يفارق نفسه اعتبر فيه الممكن، و هو مفارقته مجلس العقد، لأنّه مشبه لمفارقة أحد المتعاقدين. و هذا القول نقله الشيخ في المبسوط [1] و لم يذكر قائله. و يضعّف بأنّ الواقع في الحديث هو الافتراق لا مفارقة مجلس العقد، فلو خرجا منه مصطحبين لم يبطل خيارهما، و ان بقيا مدة طويلة. فلا يتم ما وجّهه.

الثاني: ثبوته دائما ما لم يلتزماه أو يشترطا سقوطه. و وجهه قد علم من السابق، فإنّ المسقط هو المفارقة و لم تتحقق. و المفهوم من قوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم «ما لم يفترقا» إرادة السلب، لا عدم الملكة أي عدم الافتراق عما من شأنه الافتراق، أو محتمل لهما، فيثبت الخيار بمقتضى صدر الحديث، و يحصل الشك في المسقط، فيستصحب إلى ان يثبت المزيل. و هذا الاحتمال قطع به العلّامة في التذكرة [1]، و هو


[1] لم نجد هذه المسألة في التذكرة و انما وردت في التحرير 1: 165 و لم يقطع فيه بشيء و في القواعد 1:

142 و ظاهره تقوية الاحتمال المذكور هنا. فالظاهر ان قوله (في التذكرة) سهو من قلمه الشريف و المراد


[1] المبسوط 2: 78.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست