responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 196

و يسقط باشتراط سقوطه في العقد (1)، و بمفارقة كل واحد منهما صاحبه و لو بخطوة، و بإيجابهما إيّاه أو أحدهما و رضا الآخر. و لو التزم أحدهما سقط خياره دون صاحبه.


العقد، أو أمضيناه، أو التزمنا به، و ما أدّى هذا المعنى. و يتحقق ذلك بمنعهما من الكلام بأن يسدّ فوهما، أو هدّدا على التكلم، فإنّه حينئذ لا يسقط خيارهما بالتفرق، بل لهما الفسخ عند زوال المانع. لكن هل يعتبر حينئذ مجلس الزوال، أو يكون الخيار على الفور؟ وجهان. و لو أخرج أحدهما كرها، و منع، فالحكم فيه ما ذكر.

و اعلم أنّ قيد التخاير هنا كناية عن الفسخ، لأنّ التزام العقد و اختياره لا يتوقف على الكلام، بل لو تفرقا ساكتين لزم، و إنّما يتوقف عليه الفسخ، فيكون المنع معتبرا فيه، لا في التخاير.

قوله: «و يسقط باشتراط سقوطه في العقد. إلخ».

(1) مسقطات هذا الخيار أربعة، ذكر المصنف منها ثلاثة:

الأول: اشتراط سقوطه في متن العقد، فإنّه يسقط كغيره، لأنّه شرط سائغ، يتعلق به غرض صحيح فيصحّ، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «المؤمنون عند شروطهم» [1]. و لو شرط أحدهما خاصة سقوطه، سقط بالنسبة إليه دون صاحبه.

الثاني: مفارقة كل منهما صاحبه. و يتحقق بانتقال أحدهما من مكانه بحيث يبعد عن صاحبه و إن قلّ. فلو انتقلا أو أحدهما لا كذلك، بأن تماشيا مصطحبين، أو تقرّب كل واحد إلى صاحبه لم يضرّ.

الثالث: إيجابهما العقد و اختيارهما له، بان يقولا: اخترنا العقد، أو التزمناه، أو أسقطنا الخيار. و لو أوجبه أحدهما خاصة سقط خياره و بقي خيار الآخر. و لو رضي بما اختاره صاحبه فهو في حكم الاختيار، إذ لا يختص بلفظ، بل كل ما دلّ على الرضا به كاف.


[1] الاستبصار 3: 232 ح 835، التهذيب 7: 371 ح 1503، الوسائل 15: 30 ب «20» من أبواب المهور ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست