اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 183
و أن يسوّي البائع بين المبتاعين في الإنصاف (1)، و أن يقيل من استقاله (2)، و أن يشهد الشهادتين، و يكبّر اللّٰه سبحانه إذا اشترى (3)، و أن يقبض لنفسه ناقصا و يعطي راجحا (4).
بالتقليد، ليعرف صحيح العقد من فاسده، و يسلم من الربا، و يعمل بمقتضى أحكامه. و قد قال علي (عليه السلام): «من اتّجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثمَّ ارتطم» [1]. و كان (عليه السلام) يقول على المنبر: «يا معشر التّجار الفقه ثمَّ المتجر، الفقه ثمَّ المتجر، و اللّٰه للربا في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة على الصفا، التاجر فاجر، و الفاجر في النار، إلّا من أخذ الحق، و اعطى الحق» [2].
قوله: «و أن يسوّي البائع بين المبتاعين في الإنصاف».
(1) بمعنى أنّه لا يفاوت بينهم بسبب المماكسة و عدمها، و لا بين الصغير و الكبير و نحوهما. أما لو فاوت بينهما بسبب الفضل و الدين فلا بأس.
قوله: «و أن يقيل من استقاله».
(2) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «أيّما عبد مسلم أقال مسلما في بيع، أقاله اللّٰه عثرته يوم القيامة» [3].
قوله: «و أن يشهد الشهادتين، و يكبّر اللّٰه تعالى إذا اشترى».
(3) و ليكن التكبير ثلاثا، و ليقل بعده: «اللهم إنّي اشتريته التمس فيه من فضلك، فاجعل لي فيه فضلا، اللهم إنّي اشتريته التمس فيه رزقا فاجعل لي فيه رزقا». و محله بعد الشراء.
قوله: «و أن يقبض لنفسه ناقصا و يعطي راجحا».
(4) و لو تنازعا في تحصيل الفضيلة، قدّم من بيده الميزان، أو المكيال.
[1] الكافي 5: 154 ح 23، الفقيه 3: 120 ح 513، التهذيب 7: 5 ح 14، الوسائل 12: 283 ب «1» من أبواب آداب التجارة ح 2.
[2] الكافي 5: 150 ح 1، الفقيه 3: 121 ح 519، التهذيب 7: 6 ح 16، الوسائل 12: 282 ب «1» من أبواب آداب التجارة ح 1.