responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 173

و يصحّ بيع ما جرت العادة بعوده، كالحمام الطائر (1)، و السموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة (2).


رجوع المشتري بشيء عند تعذر قبضه، نبهوا عليه بقولهم «إنّ الثمن في مقابلة الضميمة» و المراد أنّه مستحق بأسره بإزاء ما دفع من الضميمة. و تظهر الفائدة في دخول الآبق في ملك المشتري و ان لم يقدر على تحصيله، فيصحّ له عتقه عن الكفارة و غيرها ممّا يترتب على الملك.

و يشترط في الآبق ما يشترط في سائر المبيع غير القدرة على القبض. و يلحقه احكام المبيع كذلك، فيعتبر كونه معلوما عند المشتري بالمشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة، موجودا عند العقد، فلو ظهر تالفا قبله، أو مستحقا لغير البائع، أو مخالفا لوصف البائع، أو معيبا، ففي إلحاقه بتعذره فلا يؤثر في صحة البيع و لا يستحق أرشا و لا ردّا، أو يلحق كل واحد حكمه، فيبطل في الأولين ما قابله، و يتخير في الأخيرين، نظر.

قوله: «و يصحّ بيع ما جرت العادة بعوده كالحمام الطائر».

(1) تنزيلا للعادة منزلة الواقع، فيكون بمنزلة بيع العبد المنفذ في الأشغال، و الدابّة المرسلة في المرعى. و تردّد العلّامة في النهاية [1] في الصحة بسبب انتفاء القدرة في الحال على التسليم، و أنّ عوده غير موثوق به، إذ ليس له عقل باعث. و هو احتمال موجّه، و إن كان الأول أقوى.

قوله: «و السموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة».

(2) المعتبر من المشاهدة ما يزول به الغرر، فلا يعتبر عدّه في الماء، لأنّ ذلك غير شرط في صحة بيع السمك في الماء. صرح به العلّامة في التذكرة [2]. و اشترط- مع ما ذكر- شرطا آخر، و هو إمكان صيده، فلو كان الماء في بركة محصورة لكنها كبيرة جدّا و فيها ما يمنع من صيده عادة، لم يجز. و هو حسن.


[1] نهاية الإحكام 2: 481.

[2] التذكرة 1: 466.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست