responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 16

يستحبّ، و هو أشبه. و لو كان قادرا فجهّز غيره (1) سقط عنه، ما لم يتعيّن.

و يحرم الغزو في أشهر [1] الحرم إلّا أن يبدأ الخصم، أو يكونوا ممّن لا يرى للأشهر حرمة.

و يجوز القتال في الحرم، و قد كان محرّما فنسخ (2).

و يجب المهاجرة عن بلد الشرك (3) على من يضعف عن إظهار شعائر


لأصالة البراءة، فيكون الاستئجار واجبا على الكفاية، كما يجب النهوض على القادر.

قوله: «و لو كان قادرا فجهّز غيره. إلخ».

(1) يتحقق التعيّن بتوقف الأمر عليه لقوّته أو رأيه، أو بأمر الإمام له. و بدونه تجوز الاستنابة، لأنّ الغرض من الواجب الكفائي المقتضي لسقوطه عمّن زاد عمّن فيه الكفاية بحصول من فيه الكفاية تحصيله [2] على المكلّف بالواجب، بنفسه أو بغيره.

قوله: «و يجوز القتال في الحرم و قد كان محرّما فنسخ.

(2) نسخه قوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [3]. و كذلك قيل:

نسخت تحريم القتال في الأشهر الحرم مطلقا، بجواز قتل من لا يرى لها حرمة، و من بدأ بالقتل فيها.

قوله: «و يجب المهاجرة عن بلد الشرك. إلخ».

(3) المراد بشعائر الإسلام الأمور التي يختص بشرعه كالأذان و الصلاة [4] و صوم شهر رمضان و نحو ذلك. قيل: و أصل الشعار الثوب الملاصق للبدن، أستعير للأحكام اللاصقة اللازمة للدين الخاص. و في الصحاح شعار القوم في الحرب علامتهم ليعرف بعضهم بعضا [5]. و هذا المعنى هنا أولى، بمعنى علامات الإسلام التي يعرف بها الفاعل كونه مسلما، كالعبادات المذكورة.


[1] كذا في النسخ المطبوعة للشرائع و متن الجواهر المطبوع و الصحيح «الأشهر الحرم».

[2] كذا في أكثر النسخ و في «ج» فيجوز تحصيله. و هو أولى بشرط حذف الباء عن كلمة «بحصول» فتأمّل.

[3] التوبة: 5.

[4] كذا في «ج» و «و» و في سائر النسخ بدل الصلاة «الإقامة».

[5] الصّحاح 2: 699.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست