اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 16
يستحبّ، و هو أشبه. و لو كان قادرا فجهّز غيره (1) سقط عنه، ما لم يتعيّن.
و يحرم الغزو في أشهر[1]الحرم إلّا أن يبدأ الخصم، أو يكونوا ممّن لا يرى للأشهر حرمة.
و يجوز القتال في الحرم، و قد كان محرّما فنسخ (2).
و يجب المهاجرة عن بلد الشرك (3) على من يضعف عن إظهار شعائر
لأصالة البراءة، فيكون الاستئجار واجبا على الكفاية، كما يجب النهوض على القادر.
قوله: «و لو كان قادرا فجهّز غيره. إلخ».
(1) يتحقق التعيّن بتوقف الأمر عليه لقوّته أو رأيه، أو بأمر الإمام له. و بدونه تجوز الاستنابة، لأنّ الغرض من الواجب الكفائي المقتضي لسقوطه عمّن زاد عمّن فيه الكفاية بحصول من فيه الكفاية تحصيله [2] على المكلّف بالواجب، بنفسه أو بغيره.
قوله: «و يجوز القتال في الحرم و قد كان محرّما فنسخ.
(2) نسخه قوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ[3]. و كذلك قيل:
نسخت تحريم القتال في الأشهر الحرم مطلقا، بجواز قتل من لا يرى لها حرمة، و من بدأ بالقتل فيها.
قوله: «و يجب المهاجرة عن بلد الشرك. إلخ».
(3) المراد بشعائر الإسلام الأمور التي يختص بشرعه كالأذان و الصلاة [4] و صوم شهر رمضان و نحو ذلك. قيل: و أصل الشعار الثوب الملاصق للبدن، أستعير للأحكام اللاصقة اللازمة للدين الخاص. و في الصحاح شعار القوم في الحرب علامتهم ليعرف بعضهم بعضا [5]. و هذا المعنى هنا أولى، بمعنى علامات الإسلام التي يعرف بها الفاعل كونه مسلما، كالعبادات المذكورة.
[1] كذا في النسخ المطبوعة للشرائع و متن الجواهر المطبوع و الصحيح «الأشهر الحرم».
[2] كذا في أكثر النسخ و في «ج» فيجوز تحصيله. و هو أولى بشرط حذف الباء عن كلمة «بحصول» فتأمّل.