responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 136

و لكل واحد من هذه الأربعة دية (1)، لو قتله غير المالك.

[الثانية: الرشا حرام]

الثانية: الرشا حرام (2)، سواء حكم لباذله أو عليه، بحق أو باطل.

[الثالثة: إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل، و كان المدفوع إليه بصفتهم]

الثالثة: إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره (3) ليصرفه في قبيل، و كان المدفوع إليه بصفتهم، فان عيّن له، عمل بمقتضى تعيينه. و ان أطلق، جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة.

[الرابعة: الولاية من قبل السلطان العادل جائزة. و ربّما وجبت]

الرابعة: الولاية من قبل السلطان العادل جائزة. و ربّما وجبت، كما إذا عيّنه إمام الأصل، أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلّا بها.


قوله: «و لكلّ واحد من هذه الأربعة دية. إلخ».

(1) ربّما فهم بعضهم [1] من ثبوت دياتها جواز بيعها، نظرا إلى أنّها أموال محترمة كباقي الحيوانات. و فيه منع ظاهر، فانّ ثبوت الديات لها ربّما دلّ على عدم جواز بيعها، التفاتا إلى أنّ ذلك في مقابلة القيمة، فإنك تجد كلما له دية لا قيمة له، كما في الحرّ. و ماله قيمة لا دية له، كما في الحيوان المملوك غير الآدمي.

قوله: «الرشا حرام. إلخ».

(2) الرشا- بضم أوله و كسره مقصورا- جمع رشوة- بهما- و هو أخذ الحاكم مالا لأجل الحكم. و على تحريمه إجماع المسلمين. و عن الباقر (عليه السلام): «أنّه الكفر باللّٰه تعالى و برسوله» [2]. و كما يحرم على المرتشي يحرم على المعطي، لإعانته على الإثم و العدوان، إلّا أن يتوقف عليه تحصيل حقه، فيحرم على المرتشي خاصّة.

قوله: «إذا دفع الإنسان مالا الى غيره. إلخ».

(3) قد اختلف في هذه المسألة كلام المصنف، فجوّز هنا للوكيل الأخذ، و منعه في النافع [3]. و كذلك اختلف فيها كلام الشيخ [4]، ثمَّ ابن إدريس [5]، ثمَّ العلّامة [6]


[1] كالعلامة في المختلف: 341.

[2] الكافي 5: 126 ح 1، التهذيب 6: 368 ح 1062، الوسائل 12: 61- 62 ب «5» من أبواب ما يكتسب به ح 1.

[3] المختصر النافع: 118.

[4] النهاية: 366، المبسوط 2: 403.

[5] السرائر 1: 463 و ج 2: 223.

[6] المختلف: 343. التحرير 1: 162.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست