responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 124

و إجارة المساكن و السفن للمحرمات، و كبيع العنب ليعمل خمرا (1)، و بيع الخشب ليعمل صنما. و يكره بيع ذلك لمن يعملها.

[الثالث: ما لا ينتفع به]

الثالث: ما لا ينتفع به، كالمسوخ (2) برّية كانت- كالقرد و الدبّ، و في الفيل تردّد، و الأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه (3)-


قوله: «و اجارة السفن و المساكن للمحرمات، و بيع العنب ليعمل خمرا. إلخ».

(1) المراد ببيعه لأجل الغاية المحرمة، سواء اشتراطها في نفس العقد، أم حصل الاتفاق عليها، فلو باعه لمن يعملها بدون الشرط، فإن لم يعلم أنّه يعملها كذلك لم يحرم على الأقوى و إن كره. و إن علم أنّه يعملها ففي تحريمه وجهان، أجودهما ذلك.

و الظاهر أنّ غلبة الظن كذلك. و عليه تنزل الأخبار [1] المختلفة ظاهرا.

قوله: «ما لا ينتفع به كالمسوخ».

(2) بناء على عدم وقوع الذكاة عليها، أمّا لو جوّزناه جاز بيعها لمن يقصد منفعتها مذكاة. و كذا لو اشتبه القصد، حملا لفعل المسلم على الصحيح. و لو علم منه قصده منفعة محرمة- كلعب الدبّ و القرد- لم يصحّ. و لو قصد منه حفظ المتاع أمكن جوازه لذلك، و عدمه لأنّه منفعة نادرة و غير موثوق بها. و به قطع العلّامة [2].

قوله: «و في الفيل تردّد، و الأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه».

(3) وجه التردّد من عدم وقوع الذكاة عليه كباقي المسوخ، بناء على ذلك، و من عظم الانتفاع بعظمه، و ورود النصّ به، و أنّ الصادق (عليه السلام) كان له منه مشط [3]. و الأقوى جواز بيعه.


[1] الوسائل 12: 125 ب «39 و 41» من أبواب ما يكتسب به.

[2] القواعد 1: 120، المنتهى 2: 1016، التحرير 1: 161.

[3] الكافي 5: 226 ح 1، التهذيب 7: 133 ح 585، الوسائل 12: 123 ب «37» من أبواب ما يكتسب به ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست