responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 12

و كذا كلّ من خشي (1) على نفسه مطلقا، أو ماله إذا غلّبت السلامة.

و يسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة: العمى (2)، و الزمن كالمقعد (3)، و المرض المانع من الركوب و العدو (4)، و الفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه، و عياله، و ثمن سلاحه.


الغنيمة. نعم هو بمنزلة الشهيد في الأجر. و إطلاق الأخبار [1] بكونه شهيدا ينزّل على ذلك.

قوله: «و كذا كلّ من خشي. إلخ».

(1) أشار بالإطلاق إلى أنّ الخائف على نفسه من القتل يجب عليه الدفاع، سواء غلب السلامة به أم لا، لأنّ غايته على تقدير تركه إلى العطب، بخلاف المال، فإنّما يجب المدافعة عنه مع ظنّ السلامة. فقوله: «إذا غلّبت السلامة» شرط للمال خاصّة. و غلّب- بالتشديد- يفيد معنى ظنّ، لأنّه رجحان أحد الطرفين.

و وجوب المدافعة عن المال بالشرط- كما تقتضيه العبارة- هو الأولى، سواء تضرّر بفواته أم لا، لأنّ في تركه تضييع، و هو غير جائز. و قيل: لا تجب المدافعة عن المال إلّا مع اضطراره إليه و غلبة ظنّ الظفر. و به قطع في الدروس [2]. و هو أقوى.

و قطع العلّامة بعدم الوجوب مطلقا [3]. و الحريم كالنفس في وجوب الدفاع عنه مع الإمكان. و لو عجز و أمكن الهرب فيهما وجب.

قوله: «العمى».

(2) و إن وجد الأعمى قائدا. و يتحقق العمى بذهاب البصر من العينين معا، فيجب على الأعور و الأعشى و غيرهما.

قوله: «و الزمن كالمقعد».

(3) و إن وجد مطيّة و معينا. و لا يلحق به الأعرج الذي يمكنه المشي بدون مشقّة.

قوله: «و المرض المانع من الركوب و العدو».

(4) أي المانع من مجموعهما من حيث هو مجموع، فيسقط عنه و إن قدر على


[1] انظر الوسائل 11: 91 ب «46» من أبواب جهاد العدوّ.

[2] الدروس: 167.

[3] قواعد الأحكام 2: 273.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست