responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 105

و لو افتقر إلى الجراح أو القتل، هل يجب؟ قيل: نعم (1)، و قيل: لا، إلّا بإذن الإمام، و هو الأظهر.

[الرابع: في المقيم للحد]

الرابع: في المقيم للحد و لا يجوز لأحد إقامة الحدود، إلّا للإمام مع وجوده، أو من نصبه لإقامتها.

و مع عدمه، يجوز للمولى إقامة الحدّ على مملوكه (2).


فيه، بل يمكن تأدّيه بنحو فرك الاذن و غمز البدن. و المراد بالجواز في قوله: «جاز» معناه الأعمّ، لأنّ الانتقال إلى ذلك حين لا ينفع اللّسان واجب.

قوله: «و لو افتقر الى الجرح أو القتل، هل يجب؟ قيل: نعم.

إلخ».

(1) القول الأول للسيّد المرتضى [1] ((رحمه الله))، و تبعه عليه العلّامة في المختلف [2] و المنتهى [3]، و التحرير [4]، لعموم الأوامر [5] و إطلاقها، و لأنّ القتل و الجرح غير مطلوبين بالذات. و هو حسن بالنسبة إلى الجرح، أمّا القتل فغير واضح، لأنّ الأدلّة لا تتناوله، لفوات معنى الأمر و النهي معه، إذ الغرض من هذه المراتب ارتكاب المأمور أو المنهي لما طلب منه. و شرطه تجويز التأثير، و هو لا يتحقق مع القتل، و كونه مؤثرا في غير المأمور و المنهي غير كاف، لأنّ المعتبر بالذات هو، و الشرط معتبر فيه خاصة. و القول الثاني أشهر، لكنّ دليله في غير القتل غير واضح. و على القول بالمنع يجوز ذلك للفقيه الجامع لشرائط الفتوى إن سوّغنا له إقامة الحدود حالة الغيبة.

قوله: «و مع عدمه يجوز للمولى إقامة الحدّ على مملوكه».

(2) جواز إقامة السيّد الحدّ على مملوكه هو المشهور بين الأصحاب، لم يخالف فيه


[1] نقله عنه الشيخ في الاقتصاد: 150.

[2] المختلف: 339.

[3] المنتهى 2: 993.

[4] التحرير 1: 157.

[5] انظر الوسائل 11: 403 ب «3» من أبواب الأمر و النهي.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست