responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 10

..........


في مطلق فرض الكفاية إذا ظنّ كلّ واحد عدم قيام من فيه الكفاية به، فيجب على الجميع القيام عينا، و لا يخرجه ذلك عن كونه كفائيّا، فإنّ معنى كونه كفائيّا سقوطه عن البعض عند قيام بعض آخر فيه الكفاية، و هذا وصف له بإحدى جهاته. و قد ظهر بذلك انّ قوله «و لا يتعين الّا أن يعيّنه. إلخ» ليس استثناء من كونه كفائيا، بل ذكر لبعض أحكامه، و هو كون الشخص المعيّن لا يجب عليه القيام به حتما، إلّا بأسباب ثلاثة:

أحدها: تعيين الإمام له، و إن كان غير محتاج اليه للقتال، بسبب قيام من فيه الكفاية، فإنّ الإمام قد يرى في نهوضه معهم مصلحة من جهة أخرى، كجودة رأيه، و حسن تدبيره، و أشباه ذلك.

و ثانيها: قصور القائمين عن فرض الكفاية، بحيث يتوقف على قيامه، فيجب عليه أيضا ذلك عينا، و الّا فلا يلزم من قصور القائمين الوجوب على من لم يقم عينا، لجواز تعدّده، بحيث لمّا علموا بقصور القائمين نهضوا مع زيادتهم عن الكفاية، فيجب القيام عليهم كفاية أيضا.

و ثالثها: تعيينه الجهاد على نفسه بنذر و شبهه حيث ينعقد النذر، فيجب عليه القيام عينا، و إن استغني عنه، لأنّه راجح في الجملة.

إذا تقرّر ذلك، فلا يخفى ما في عبارة المصنف من التهافت و القصور عن تحصيل المراد، فانّ الظاهر كون قوله: «أو لقصور القائمين» معطوفا على قوله:

«لاقتضاء المصلحة» المجعول علّة لتعيين الإمام، فيكون المعنى أنّه يجب مع تعيين الامام له، الناشي من اقتضاء المصلحة تعيينه له، أو من قصور القائمين، فيكون العلّة في الثاني مركّبة من قصور القائمين و تعيين الامام، مع أنّ القصور علّة لوجوب النهوض مستقلّة، كما أنّ تعيين الإمام علّة بذاتها أيضا، و إن لم يكن هناك قصور، و كذا مع النذر و شبهه.

و لو جعل قوله: «أو لقصور. إلخ» معطوفا على المستثنى- و هو قوله:

«أن يعيّنه الإمام» ليكون قسيما لتعيين الإمام، مغايرا له- جاز، إلّا أنّه خلاف

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست