responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 67

الرابعة: القاضي لشهر رمضان، لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال (1)،

لعذر و غيره. و يحرم بعده. و يجب معه الكفارة (2). و هي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مدّ من طعام. فإن لم يمكنه، صام ثلاثة أيام.

الخامسة: إذا نسي غسل الجنابة، و مرّ عليه أيام (3) أو الشهر كله،

قيل: يقضي الصلاة و الصوم، و قيل: يقضي الصلاة حسب، و هو الأشبه.


و على القول بها يقتصر على موردها فلا يتعدى إلى غير الشهرين.

قوله: «القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال».

(1) هذا إذا كان الوقت متّسعا، أما لو تضيق برمضان الثاني حرم عليه الإفطار لكن لا يجب الكفارة، و كذا لو ظن الوفاة قبل فعله بعد ذلك. و الضابط ان كل من دخل في صوم واجب غير متعين كقضاء رمضان حيث لا يتضيق، و النذر المطلق و شبهه، و الكفارة فإنه يجوز له الخروج منه اختيارا إلا في قضاء رمضان بعد الزوال.

و لو كان الواجب متعينا لم يجز له الخروج منه. و خالف أبو الصلاح في الأول فأوجب المضيّ في كل صوم واجب شرع فيه، و حرّم قطعه مطلقا [1].

قوله: «و يحرم بعده و يجب معه الكفارة».

(2) لا خلاف في تحريم الإفطار بعد الزوال في قضاء رمضان. و النصوص [2] واردة به. و ألحق بعض الأصحاب به قضاء كل صوم واجب كالنذر المعين، لصحيحة عبد اللّه بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) [3]، حيث جعل مناط الحكم قضاء الفريضة. و المشهور الأول. و حيث يحرم الإفطار يجب المضي فيه و إن فعل المفطر كرمضان. و الظاهر تكرر الكفارة بتكرر السبب كما مر. و ما ذكره من الكفارة هو المشهور و الأصح، و قيل: إنها كفارة يمين، و قيل: كفارة رمضان.

قوله: «إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيام. إلخ».

(3) القول بوجوب قضائهما هو الأقوى و الأشهر، لصحيحة الحلبي عن الصادق


[1] الكافي في الفقه: 184 و 186.

[2] الوسائل 7: 253 ب «29» من أبواب أحكام شهر رمضان و ص 8 ب «4» من أبواب وجوب الصوم.

[3] التهذيب 4: 278 ح 841، الاستبصار 2: 120 ح 389، الوسائل 7: 10 ب «4» من أبواب وجوب الصوم و نيته ح 9.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست