اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 68
السادسة: إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما،
و ثبتت الرؤية في الماضية، أفطر و صلى العيد. و إن كان بعد الزوال، فقد فاتت الصلاة.
القول في صوم الكفارات
و هو اثنا عشر. و ينقسم على أربعة أقسام:
الأول: ما يجب فيه الصوم مع غيره
، و هو كفارة القتل العمد، فإن
(عليه السلام) و غيرها [1]. و لا فرق في ذلك بين اليوم و الأيام و جميع الشهر. و في حكم الجنابة الحيض و النفاس. و في حكم رمضان المنذور المعين. و ما اختاره المصنف تبعا لابن إدريس [2] يتم على أصل ابن إدريس من المنع من العمل بخبر الواحد، و كون الطهارة الكبرى ليست شرطا في الصوم إلا مع العمد، لا على أصول المصنف، فكان قوله به ضعيفا. و لو ترك الغسل كذلك جهلا بوجوبه للصوم وجب قضاؤه بطريق أولى. و في وجوب الكفارة الوجهان.
و بقي في المسألة إشكال و هو أنه قد تقدم أن من نام جنبا أول مرة فأصبح، لا يجب عليه القضاء و لا المبادرة إلى الغسل ذلك اليوم لأجل الصوم، فلو ترك الغسل مجموع النهار صح الصوم، فكيف يتم الحكم بصحة الصوم ذلك اليوم مع تعمد ترك الغسل، و وجوب قضائه مع نسيانه ذلك اليوم مع فرض ذكره ليلا ثمَّ نسيانه إلى انقضاء النهار، حتى لو فرض أنه نام النومة الأولى و أصبح ناسيا للجنابة فمقتضى ما هنا وجوب قضاء ذلك اليوم، و هو مناف للأول.
[1] الكافي 4، 106 ح 5، الفقيه 2: 74 ح 320 و 321، التهذيب 4: 311 ح 938 و 322 ح 990 الوسائل 7: 170 ب «30» من أبواب من يصح منه الصوم.