اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 67
الرابعة: القاضي لشهر رمضان، لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال (1)،
لعذر و غيره. و يحرم بعده. و يجب معه الكفارة (2). و هي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مدّ من طعام. فإن لم يمكنه، صام ثلاثة أيام.
الخامسة: إذا نسي غسل الجنابة، و مرّ عليه أيام (3) أو الشهر كله،
قيل: يقضي الصلاة و الصوم، و قيل: يقضي الصلاة حسب، و هو الأشبه.
و على القول بها يقتصر على موردها فلا يتعدى إلى غير الشهرين.
قوله: «القاضي لشهر رمضان لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال».
(1) هذا إذا كان الوقت متّسعا، أما لو تضيق برمضان الثاني حرم عليه الإفطار لكن لا يجب الكفارة، و كذا لو ظن الوفاة قبل فعله بعد ذلك. و الضابط ان كل من دخل في صوم واجب غير متعين كقضاء رمضان حيث لا يتضيق، و النذر المطلق و شبهه، و الكفارة فإنه يجوز له الخروج منه اختيارا إلا في قضاء رمضان بعد الزوال.
و لو كان الواجب متعينا لم يجز له الخروج منه. و خالف أبو الصلاح في الأول فأوجب المضيّ في كل صوم واجب شرع فيه، و حرّم قطعه مطلقا [1].
قوله: «و يحرم بعده و يجب معه الكفارة».
(2) لا خلاف في تحريم الإفطار بعد الزوال في قضاء رمضان. و النصوص [2] واردة به. و ألحق بعض الأصحاب به قضاء كل صوم واجب كالنذر المعين، لصحيحة عبد اللّه بن سنان، عن الصادق (عليه السلام)[3]، حيث جعل مناط الحكم قضاء الفريضة. و المشهور الأول. و حيث يحرم الإفطار يجب المضي فيه و إن فعل المفطر كرمضان. و الظاهر تكرر الكفارة بتكرر السبب كما مر. و ما ذكره من الكفارة هو المشهور و الأصح، و قيل: إنها كفارة يمين، و قيل: كفارة رمضان.
قوله: «إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيام. إلخ».
(3) القول بوجوب قضائهما هو الأقوى و الأشهر، لصحيحة الحلبي عن الصادق