responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 63

و لا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه و أهمله، إلا ما يفوت بالسفر، فإنه يقضى و لو مات مسافرا على رواية (1). و الولي هو أكبر أولاده الذكور (2).


قوله: «و لا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت- إلى قوله- على رواية».

(1) هي رواية منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت؟ قال: «يقضى عنه و ان امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها و كذا المريض» [1]، قيل: و السر في وجوب القضاء عن المسافر خاصة تمكن المسافر من الأداء، و هو أبلغ من التمكن من القضاء، بخلاف المريض و الحائض. و يشكل الفرق في السفر الواجب. و من ثمَّ ذهب جماعة من الأصحاب إلى اعتبار التمكن من القضاء في وجوب القضاء عنه- كغيره- و لو بالإقامة في أثناء السفر. و هو الأقوى. و الرواية- مع عدم صحة سندها- يمكن حملها على الاستحباب، أو على الوجوب لكون السفر معصية و ان بعد.

قوله: «و الولي هو أكبر أولاده الذكور».

(2) هذا هو المشهور بين المتأخرين. و المراد بالأكبر من ليس هناك ذكر أكبر منه، فلو لم يخلف الميت إلا ذكرا واحدا تعلق به الوجوب. و هل يشترط في تحمّله بلوغه حين موت أبيه، فلو كان صغيرا لم يجب عليه شيء و ان بلغ، أم يراعى الوجوب ببلوغه، فيتعلق به حينئذ؟ قولان. و المعتبر الأكبر بالسن عند الاشتراك في البلوغ و عدمه. اما لو اختص أحدهما بكبر السن و الآخر بالبلوغ بالإنبات أو الاحتلام ففي تقديم أيهما نظر، أقربه تقديم البالغ. و لو لم يكن هناك ولي بالوصف المذكور لم يجب القضاء على باقي الورّاث و ان كانوا أولادا، اقتصارا في وجوب ما خالف الأصل على موضع الوفاق، و لأنه في مقابلة الحبوة. و ذهب جماعة من القدماء- و اختاره الشهيد في الدروس [2] و بعض المتأخرين- إلى وجوب القضاء عند عدم الولد المذكور على كل


[1] التهذيب 4: 249 ح 740، الوسائل 7: 242 ب «23» من أبواب أحكام شهر رمضان ح 9.

[2] الدروس: 77. و فيه: «لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور فان فقدوا فالنساء» و في ص 25:

«و ظاهر الروايات انه الأقرب مطلقا. و هو أحوط».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست