responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 62

الطعام. و إن برئ بينهما، و أخّره عازما على القضاء، قضاه و لا كفارة. و إن تركه تهاونا (1)، قضاه و كفّر عن كل يوم من السالف بمدّ من الطعام.

الثانية: يجب على الولي أن يقتضي ما فات من الميت من صيام واجب

، رمضان كان أو غيره، سواء فات لمرض أو غيره.


الفدية على القادر على القضاء فيترك، و سقوط القضاء عن العاجز. و الأجود وجوب الكفارة مع التأخير لغير عذر، و وجوب القضاء مع دوام العذر، أخذا للأول من مفهوم الموافقة في المريض، و للثاني من عموم الآية و بطلان قياس الأضعف على الأقوى.

قوله: «و ان برئ بينهما و أخره عازما على القضاء قضاه و لا كفارة. و ان تركه تهاونا. إلخ».

(1) هذا التفصيل هو المشهور خصوصا بين المتأخرين. و فسروا التهاون بعدم العزم على القضاء، سواء عزم على الترك أم لم يعزم على واحد من الأمرين. و غير المتهاون هو الذي عزم على القضاء في حال السعة و أخّر اعتمادا عليها، فلما ضاق الوقت عرض له المانع كالحيض و المرض و السفر الضروري. و في استفادة هذا التفصيل من النصوص نظر. و الذي ذهب إليه الصدوقان [1] و قواه في الدروس [2] و دلّت عليه الاخبار الصحيحة- كخبر زرارة و محمد بن مسلم و غيرهما [3]- وجوب القضاء مع الفدية على من قدر على القضاء فلم يقض حتى دخل رمضان الثاني، سواء عزم على القضاء أم لا. و هذا هو الأقوى. و اكتفى ابن إدريس [4] بالقضاء و ان توانى عملا بظاهر الآية كما مر في المسألة السابقة. و النص يدفعه.


[1] المقنع: 64 و حكاه عن والد الصدوق في الرسالة العلامة في المختلف 240.

[2] الدروس: 77.

[3] الوسائل 7: 244 ب «25» من أبواب أحكام شهر رمضان.

[4] السرائر 1: 397.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست