responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 56

الأشبه (1)، و إن أفطره فأهلّ شوال ليلة التاسع و العشرين من هلال رمضان قضاه. و كذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان.

و كل شهر يشتبه رؤيته يعدّ ما قبله ثلاثين. و لو غمّت شهور السنة عدّ كل شهر منها ثلاثين، و قيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة، و قيل: يعمل في ذلك برواية الخمسة، و الأول أشبه (2).


قوله: «و لو صامه بنية رمضان لأمارة قيل: يجزيه و قيل: لا، و هو الأشبه».

(1) المراد بالأمارة هنا نحو شهادة الواحد، و العدد الذي لا يثبت به الشياع. و قد يراد بها كلما أفاد الظن بدخول شهر رمضان و ان كان بحساب و نحوه. و الأصح عدم الأجزاء مطلقا.

قوله: «و لو غمت شهور السنة- إلى قوله- و الأول أشبه».

(2) الأول هو قول الأكثر لأصالة عدم النقصان. و يشكل بأن ذلك خلاف الواقع في جميع الأزمان، و بمنع كون التمام هو الأصل إذ ليس للشهر وظيفة معينة حتى يكون خلافها خارجا عن الأصل. و انما المعتبر شرعا الأهلة و هي محتملة للأمرين.

و يجاب بأن معنى الأصل أن الشهر المعين- كشعبان مثلا- واقع ثابت فالأصل استمراره الى أن يتحقق زواله، و لا يتم ذلك إذا بمضي ثلاثين، و كذا القول في غيره.

أو نقول: إذا حصلت الخفية للهلال- و هو المحاق- فالأصل بقاؤها و عدم إمكان الرؤية الى أن يتحقق خلافه بمضي الثلاثين.

و لكن ذلك متوجه في الشهرين و الثلاثة، اما في جميع السنة- كما هو المفروض- ففيه إشكال لبعده، و عدم وجود نظيره. و من ثمَّ قال جماعة من الأصحاب منهم العلامة [1] و الشهيد في الدروس [2] بالرجوع إلى رواية الخمسة، و لا بأس به عملا بالرواية و قضاء العادة. لكن يبقى الاشكال فيما لو غمّ بعض السنة خاصة كما هو


[1] المختلف: 236.

[2] الدروس: 76.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست